بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 379 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار وبناءً على كتابي شركة الأمان للاستثمار المؤرخين 3 و 11 / 8 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
إستناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة الأمان للاستثمار المنعقدة في 27 / 5 / 2009 ، يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي :
- زيادة الإحتياطي القانوني وعلاوة الإصدار من 2,477,250 دينار كويتي ( متضمناً علاوة إصدار قدرها 900,000 دينار كويتي ) إلى 2,612,250 دينار كويتي ( متضمناً علاوة إصدار قدرها 1,035,000 دينار كويتي ) .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 .
- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة على النحو التالي :
السيد إبراهيم يوسف الغانم رئيس مجلس الإدارة
السيد خلف سليمان الجاسم نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد محمد يوسف الصقر عضوا
السيد باسم سليمان العتيبي عضوا
السيد يوسف عبد الله بودي عضوا
السيد محمد توفيق الطحاوي عضوا
السيد عبد اللطيف محمد الشايع عضوا
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 9 رمضان 1430هـ
الموافق : 30 أغسطس 2009 م
قرار رقم 1 / 380 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة التعاون لأعمال الصرافة 18 / 8 / 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة التعاون لأعمال الصرافة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 143,478 دينار كويتي إلى 144,235 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الإختياري من 15,229 دينار كويتي إلى 15,986 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 9 رمضان 1430هـ
الموافق : 30 أغسطس 2009 م