صدرت في 11 ديسمبر 1954 م
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الملحق التجاري
وزارة التجارة والصناعة
العدد
٤٥٥
السنة السادسة والأربعون
الأحد
٢٠ ذو الحجة ١٤٢٠ هـ
٢٦ مارس (آذار) ٢٠٠٠ م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٠
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإنصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
-وعلى القرار الوزاري رقم (١١٢) لسنة ١٩٩٩م .
- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش . م . ك) مقفلة بتاريخ ١١/١١/ ١٩٩٩م .
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب للشركة المذكورة أعلاه .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في ٥ / ١ / ٢٠٠٠م .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولي
يعدل الغرض من إنشاء صندوق المركز المضمون الوارد في المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (١١٢) لسنة ١٩٩٩م ليكون كما يلي :-
"استثمار الأموال لصالح من يرغب من المواطنين الكويتيين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب أشخاصا طبيعيين واعتباريين وفقا للقانون ، وتحقيق عوائد مجزية من خلال الاستثمار بما يوازي ٧٠% أو أقل من المبالغ في محفظة من الأسهم المدرجة أو غيرها من أدوات الاستثمار المرتبط أداؤها بأداء السوق مع المحافظة على رأس المال خلال فترة الاستثمار . ولتحقيق هذا الهدف ، سوف يستثمر الصندوق في سندات وأسهم وأدوات متداولة في سوق الكويت للأوراق المالية . أما ضمان رأس المال ، فسوف يقوم على مبدأ بيع استثمارات الصندوق حين وصول القيمة السوقية للصندوق الى الحد الأدني المتوجب المحافظة عليه (القيمة النقدية) ، بحيث إذا أعيد استثمارها في أدوات السوق النقدي ، تفوق قيمتها مع الفوائد والأرباح المتراكمة لراس المال الأصلي للصندوق في نهاية فترة الاستثمار " .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
التاريخ : ٢٨ ذو القعدة ١٤٢٠هـ
الموافق : ٤ مارس ٢٠٠٠ م