الهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ۳۸ لسنة ۱۹۹۰
بشأن تعويض أصحاب المزارع عن الابقار والعجول المصابة بالسل والالتهاب البللورى والاجهاض المعدى
رئيس مجلس الادارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
• بعد الاطلاع على القانون رقم ۱۰ لسنة ١٩٦٤ في شأن الاجراءات الوقائية من امراض الحيوانات المعدية .
• وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ۱۹۸۳ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ۹ لسنة ۱۹۸۸ .
• وعلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن
توصية اللجنة التعليمية والاجتماعية والصحية باجتماعها (۸۸/٥) المنعقد بتاريخ ۳/٥/ ۱۹۸۸ حول تعويض أصحاب الابقار المصابة بالسل أو الالتهاب البللورى أو الاجهاض المعدى (البروسيلا) في حدود ٥۰٪ من القيمة الاجمالية لكل بقرة مصابة على ألا تزيد قيمة التعويض عن (۲۰۰ د۰ ك ٠ ) .
• وعلى كتاب وزارة المالية رقم م/٥۱/ ٦ ــ ۳۰۰٤٦ المؤرخ ۱۹۸۹/۳/۱۹ والمتضمن توزيع مخصصات مكافحة الامراض الثلاثة للابقار ضمن اعتمادات أبواب مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية ۸۹/ ۱۹۹۰ ٠
• وبناء على كتاب السيد نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية بتاريخ ۲۲/ ٤/ ۱۹۹۰ حول
تعويض أصحاب الأبقار والعجول المصابة بالسل أو الالتهاب البللورى أو الاجهاض المعدى ٠
• ولمقتضيات المصلحة العامة ٠
ـ قرر ــ
مادة أولى
يتم تعويض أصحاب الابقار والعجول المصابة بأحد الامراض الثلاث : ( السل والالتهاب البللورى والاجهاض المعدى ) على النحو التالي :
أ ـ التعويض عن الابقار المصابة بأحدهذه الامراض بواقع ٥۰٪ من القيمة الاجمالية لكل بقرة ، على ألا تزيد قيمة التعويض للبقرة الواحدة عن مائتي دينار ( ۲۰۰ د۰ك٠ ) ٠
ب ـ التعويض عن العجول المصابة بأحد هذه الامراض بواقع ٥۰٪ من القيمة الاجمالية لكل عجل ، على ألا تزيد قيمة التعويض للعجل الواحد عن مائة دينار كويتي ( ۱۰۰ د۰ك٠ )
ج ـ يكون السن بالنسبة للعجول من ستة شهور الى سنة ، أما العجول التي يزيد سنها عن سنة فتعامل كأبقار ناضجة ٠
مادة ثانية
على كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار ـ ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
رئيس الهيئة
التاريخ : ۹ ذو القعدة ١٤١٠ هـ
الموافق : ۲ يونيو ۱۹۹۰ م