وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (376) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964 .
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2003 في شأن حظر استيراد لحوم الأبقار الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومشتقاتها التي منشأها الولايات المتحدة الأمريكية .
- وعلى التوصية الصادرة عن اجتماع لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم 8 / 2004 بتاريخ 2/ 11 / 2004 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يرفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومشتقاتها التي منشأها الولايات المتحدة الأمريكية عدا ولاية واشنطن .
(مادة ثانية )
يلغى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2003 في شأن حظر استيراد لحوم الأبقار الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومشتقاتها التي منشأها الولايات المتحدة الأمريكية .
(مادة ثالثة)
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 10 ذي القعدة 1425 هـ
الموافق : 22 ديسمبر 2004 م