مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (37) لسنة 2006
بشأن
قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 م في شأن الخدمة المدنية الصادر في 7 جمادى الأولى 1399 هـ الموافق 4 ابريل 1979 وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى 1399 هـ الموافق 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية .
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر
مادة (1) : تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار إذا تساووا في توافر شروط الترقية بالاختيار الواردة في المادة 24 من نظام الخدمة المدنية أو في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1980 بشأن قواعد الترقية إلى الدرجتين (ب) و (أ) - وفقاً للقواعد المبينة في المواد التالية .
مادة (2) : يجوز أن تحدد كل جهة حكومية بقرار يصدر من الوزير المختص طبيعة الوظائف التي تكون لها الأولوية في الترقية بالاختيار في حالة التساوي في شروط الترقية حسب ظروف وطبيعة نشاط كل جهة .
كما يحدد القرار النسبة المخصصة لترقية شاغلي هذه الوظائف ، على ألا تتجاوز ربع الدرجات الشاغرة المخصصة للترقية لكل درجة في الميزانية ويجبر الكسر لصالح هذه الوظائف .
مادة (3) : إذا زاد عدد المرشحين للترقية من شاغلي الوظائف المحددة وفقاً للمادة السابقة عن ربع الدرجات الشاغرة المخصصة للترقية بالاختيار لكل درجة في الميزانية تكون الأولوية في المفاضلة بينهم وفقاً للقواعد المبينة في هذا القرار ومن لم تتم ترقيته منهم لتجاوز نسبة الربع تكون ترقيته مع شاغلي باقي الوظائف في الجهة في حدود الشواغر المتبقية لكل درجة في الميزانية وفقاً لأولوية المفاضلة .
مادة (4) : في مجموعة الوظائف العامة تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار للأعلى مؤهلاً ، فشاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى وفقاً لتقسيمات الهيكل التنظيمي المعتمد في الجهة الحكومية ، فإذا تساووا في مستوى الوظيفة الإشرافية قدم الأقدم في شغلها لدى الجهة المرقى فيها ثم الأقدم في التعيين لديها ، فالأقدم في شغل الدرجة المالية الحالية ثم الأقدم في شغل الدرجة المالية السابقة عليها ، فإذا اتحد تاريخ شغل الأخيرة قدم المرقى إليها ثم الأقدم تخرجاً ، فالأكبر سناً .
مادة (5) : يقصد بالمؤهل الأعلى في المادة السابقة درجة الدكتوراه فالماجستير فدبلوم الدراسات العليا فالإجازة الجامعية أو ما يعادلهم .
فإذا كان المؤهل دون الجامعي سواء أكان علمياً أو تدريبيا اعتبر المؤهل الأعلى هو المؤهل المقرر له درجة مالية أعلى - بغض النظر عن عدد العلاوات الإضافية التي تمنح فوق الدرجة المقررة لبعض المؤهلات - وعلى أن يشترط العمل في مجال تخصص المؤهل المقرر له درجة استثنائية وذلك ما لم يكن قد تم الإعفاء من العمل في مجاله وفقاً للمقرر قانوناً .
مادة (6) : في مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار في الجهة الحكومية للأقدم في التعيين لدى الجهة المرقى فيها فالأقدم في شغل الدرجة المالية الحالية ، ثم للأقدم في شغل الدرجة المالية السابقة عليها ، فإذا اتحد تاريخ شغل الأخيرة قدم المرقى إليها ، ثم الأكبر سناً .
مادة (7) : الجهات الحكومية التي يفرد لبعض الأجهزة الإدارية الملحقة بها أو لبعض وحداتها أو تقسيماتها التنظيمية أو الإدارية برنامج خاصة في الميزانية تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية في كل برنامج على حده .
مادة (8) : لا يترتب على تطبيق هذا القرار المساس بقواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وفقاً لأنظمة وظيفة خاصة .
مادة (9) : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
د . إسماعيل خضر الشطي
صدر في : 29 رمضان 1427 هـ
الموافق : 21 أكتوبر 2006 م