إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 364 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

364 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (364) لسنة 2008

بشأن صرف الدعم السمكي للسنة المالية

2009 / 2008

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1988 .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م . هـ . ز/ 56/ 2/ 2008) الصادر بالجلسة رقم (2/ 2008) المنعقدة بتاريخ 2 / 4 / 2008 والمعتمد من قبل معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 14 / 4 / 2008 .

- وعلى اقتراح قطاع الثروة السمكية بشأن زيادة مبالغ الدعم السمكي .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2008/ 2009) .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يصرف دعم نقدي لأصحاب سفن وقوارب صيد الأسماك وأعلاف الأسماك عن السنة المالية (2008/ 2009) طبقا للجدول التالي :

البيانقيمة الدعم للوحدة بالدينار
السفن الحديدية5000
سفن خشبية وفيبرجلاس (جر خلفي)2500
سفن خشبية (ليخ - قرقور)1500
القوارب السريعة فيبرجلاس (غير مدمجه)500
قوارب سريعة فيبرجلاس (مدمجه)1000
دعم أعلاف الإستزراع السمكي (شركات - حيازات)100000

مادة ثانية

أولا : شروط عامه لصرف الدعم

1 . أن يكون ترخيص الصيد ساري المفعول خلال الفترة من 1 / 1 / 2008 حتى 31 / 12 / 2008 وفي حيازة المالك الحالي لمدة شهرين على الأقل .

2 . أن تكون سفن وزوارق الصيد مستمرة في ممارسة عمليات الصيد بالمياه الإقليمية الكويتية طبقا لما هو ثابت بدفاتر وسجلات قطاع الثروة السمكية بحيث لا يقل خروج السفينة أو الطراد لأعمال الصيد عن عدد (3) مرات خلال الشهر وبحد أدنى (25) طلعه في السنة .

3 . ألا يكون قد حرر بشأن ترخيص الصيد محضر لمخالفة أحكام ومواد المرسوم الأميري بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية وذلك خلال الفترة من 1 / 1 / 2008 حتى 31 / 12 / 2008 .

4 . أن يكون المرخص له ملتزما بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة نشاط صيد الأسماك .

5 . تمنح مهلة مدتها 90 يوماً كحد أقصى لتجديد الترخيص المنتهي تبدأ من تاريخ انتهاء الترخيص حتى يصرف الدعم .

6 . في حالة التأخير في تجديد الترخيص لا يتم التجديد إلا بعد سداد المبالغ المقررة عن ذلك لصالح الهيئة .

7 . لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك المستحقات لأي جهه حكومية أخرى بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .

8 . يوقف صرف الدعم السمكي في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والشروط والضوابط الفنية والصحية التي تضعها الهيئة والمعتمدة في هذا المجال .

ثانيا : الشروط الخاصة لصرف الدعم لسفن الصيد الحديدية والخشبيه

1 . توفر كافة الأجهزة الملاحية الأساسية .

2 . توفر معدات الأمن والسلامة والإنقاذ .

3 . توفر أماكن مبرده لتخزين الأسماك .

4 . أن تكون المواصفات الخاصة بالعلامات والأرقام المميزة لسفن وقوارب الصيد واضحة

5 . إجتياز اختبارات الفحص الفني بالهيئة .

ثالثا : شروط صرف الدعم السمكي للمزارع السمكية

1 . يتم صرف الدعم ( نقدا ) .

2 . أن يتم تزويد قطاع الثروة السمكية بصفة دورية بتقرير فني شامل موثق كل ثلاثة أشهر يشتمل على نتائج تحليل المياه في منطقة الأقفاص وخارجها وكميات الأعلاف المستهلكة خلال تلك الفترة وإنتاجية الأقفاص من الأسماك المستزرعه وعدد اليرقات المستزرعه وأنواعها وكميات الاسماك التي تم تسويقها في منافذ الشركة .

3 . الإلتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة نشاط الاستزراع السمكي والمتعلق بحماية البيئة البحرية .

4 . لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة

سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك المستحقات لأي جهه حكومية أخرى بموجب حكم قضائى .

رابعا : شروط صرف دعم أعلاف المزارع السمكية

1 . أن تكون المزرعة مستمره في ممارسة نشاط الاستزراع

السمكي حيث يتم تقدير الدعم السمكي بناء على إنتاجية

المزرعة من الأحياء المائية استنادا للبيانات والمعلومات الرسمية المسجلة بقطاع الثروة السمكية .

2 . الالتزام بتنفيذ القرار 293 لسنة 2005 بشأن شروط منح ترخيص مزاولة نشاط الاستزراع السمكي في القسائم الزراعية وأية قرارات أخرى تصدر في هذا الشأن .

3 . أن يتم صرف الدعم في صورة أعلاف مجانية وفقا

لتصنيف المزرعة السمكية ( أ ) أو ( ب ) وذلك حسب مساحة

المزرعة وإنتاجيتها ونظام الاستزراع المتبع ( مكثف – شبه مكثف)

مادة ثالثة

يكون صرف قيمة الدعم لمرة واحدة قبل نهاية السنة المالية (2009 /2008) وفي حدود المبلغ المخصص لدعم الثروة السمكية في ميزانية الهيئة .

مادة رابعه

الإلتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة نشاط صيد الاسماك والإستزراع السمكي .

مادة خامسة

على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار – وينشر في

الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 15 ربيع الآخر 1429 هـ

الموافق : 21 أبريل 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي