قرار وزاري رقم (٣٦٣) لعام ٢٠٠١
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٦ بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
وعلى المرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٧٩ في شأن إشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
وعلى القرار الوزاري رقم (٥٥) لعام ١٩٨٨ بشأن منع تصدير المواد الغذائية.
وبناء على القرار الوزاري رقم (١٧١) لعام ١٩٩٣ بشأن تنظيم قواعد تصدير الربيان والأسماك المجمدة.
وبناء على ما تتعرض له البلد من كارثة نفوق الأسماك.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يحظر تصدير الربيان المبرد والمجمد والمصنع سواء المحلي أو المستورد حتى إشعار آخر حفاظا على المصلحة العامة.
مادة ثانية
على الشركات والمؤسسات والأفراد المرخص لهم بتصدير الربيان الالتزام بأحكام هذا القرار وتتخذ كافة الاجراءات
القانونية ضد كل من يخالف أحكامه.
مادة ثالثة
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاریخ ۲۰۰۱/۹/۱م
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ١٥ جمادي الآخرة ١٤٢٢هـ
الموافق ٣ سبتمبر ٢٠٠١م