قرار رقم 1 / 360 / 2003
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتابي شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول المؤرخين 6 / 10 / 2003 و15 / 10 / 2003 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولي
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول :
أولاً : تعديل المادة (11) من النظام الأساسي لتصبح كالأتي :
لا يجوز زيادة رأس المال إلا إذا كانت أقساط الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة ، كما لا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية ، وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتماً إلى الاحتياطي القانوني بعد وفا مصروفات الإصدار ، ولكل مساهم الأولوية في الاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه وتمنح للممارسة حق الأولوية لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك . ويجوز تنازل المساهمين مقدماً عن حقهم في الأولوية أو تقييد هذا الحق بأي قيد .
ويستثنى من ذلك في حالة زيادة رأس مال الشركة بغرض تطبيق نظام خيار أسهم الشركة للموظفين بهدف استقطاب موظفين أكفا وتشجيع موظفي الشركة ، وذلك كما هو منصوص عليه في
المادة (55) في هذا النظام الأساسي فإن الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة تكون في هذه الحالة لهؤلا الموظفين .
ثانياً : تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس لتصبح على النحو الآتي :
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 20,000,000 د . ك (عشرون مليون دينار كويتي) موزعة على 200,000,000 سهماً (مائتان مليون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 25 رمضان 1424 هـ
الموافق : 20 نوفمبر 2003 م