قرار رقم أ / 354 / 2008
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناءً على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 15 / 6 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي :
- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة جليب الشيوخ - قطعة ( 7 - 8 - 9 ) - مبنى ( 34 - أ ) - مجمع لافي زايد فهد المطيري .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : 27 جمادى الآخرة 1429هـ
الموافق : 1 يوليو 2008 م
قرار رقم أ / 355 / 2008
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها
وبناء على كتاب الشركة الأولى للاستثمار بصفتها مدير « صندوق المثنى للاستثمار المالي » المؤرخ 22/ 5/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات صندوق المثنى للاستثمار المالي :
- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للصندوق وذلك لتصبح :
« الهدف الأساسي من إنشاء الصندوق هو تحقيق عوائد منافسة للأدوات المالية التقليدية قصيرة ومتوسطة الأجل المتاحة في السوق النقدي ولتحقيق هذا تستثمر أموال الصندوق في كافة الأدوات المالية المتاحة داخل أو خارج الكويت وتشمل صكوك المضاربة والصكوك المدعمة بالأصول وصكوك الإجارة وصكوك المشاركة وكافة الصكوك الأخرى المتوافقة وأحكام الشريعة الاسلامية والصادرة عن المؤسسات والبنوك أو الشركات سواء كانت بالدينار الكويتي أو بأية عملة أجنبية أخرى وكذلك عمليات المرابحة وغير ذلك من أوجه الاستثمار في الأدوات النقدية المتاحة في السوق الكويتي والعالمي وأدوات السوق النقدية وجميع ما يرتبط بها من أعمال ، بشرط أن لا يترتب على مزاولة نشاط المرابحات تقديم تمويل للغير بأية صورة كانت ، وكذلك يستثمر الصندوق في المشاركة في عمليات الاستثمار بضمان المؤسسات المالية والمصرفية أو العالمية وذلك من خلال ما تصدره تلك المؤسسات من صكوك مقابل ذلك والمشاركة في الإصدارات الخاصة والعامة وذلك وفقاً للقواعد والشروط الواردة فيما بعد في المادة الثانية والثلاثين من هذا النظام ووفق الضوابط الشرعية التي تعتمدها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للصندوق والتي يقدر مدير الصندوق ملائمتها وتحقيقها لأهداف الصندوق من سيولة وعائد مناسب للمشتركين بما في ذلك المساهمة بصناديق استثمارية أخرى مشابهة في غرضها مع هذا الصندوق .»
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : 28 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 2 يوليو 2008 م
قرار رقم أ / 356 / 2008
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها
وبناءً على كتاب «صندوق المركز العوائد الممتازة » المؤرخ 2/ 6/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق المركز للعوائد الممتازة :
- تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للصندوق لتصبح على النحو التالي :
«يهدف الصندوق إلى استثمار الأموال لصالح من يرغب من المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأجانب أشخاصاً طبيعيين واعتباريين وفقاً للقانون وتحقيق عوائد تفوق مؤشر الشركة الكويتية للاستثمار ، وذلك في مجال بيع وشراء الأوراق المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية والعربية الأخرى والإصدارات الأولية والسندات الحكومية والاكتتابات العامة المتوقع إدراجها في تلك الأسواق .
ويجوز استثمار الفوائض النقدية في استثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل ، على أن تكون مؤقتة وتسيل عند توافر فرص استثمارية مناسبة للصندوق والهدف من هذه الاستثمارات هو تعظيم العوائد على الفوائض المالية على المدى القصير والمتوسط ، ويمكن أن تشمل السندات ، وحدات صناديق السوق النقدية ، وسندات الخزينة القصيرة والمتوسطة الأجل ، وغيرها من الاستثمارات المشابهة» .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : 28 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 2 يوليو 2008 م
قرار رقم 1 / 357 / 2008
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب صندوق عوائد العقاري المؤرخ 23/ 6/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق عوائد العقاري :
تعديل أعضاء الجهاز الإداري للصندوق وذلك بخروج :
- السيد / أحمد عبد الوهاب الحلبي .
- السيد / هشام عبد الوهاب العبيد .
- السيد / عبد العزيز خالد العصيمي .
ودخول :
- السيد / اسامه فيصل البناي .
- السيد / فيصل عبد الرزاق النصار .
- السيد / جاسم يوسف الدريس .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
نائب المحافظ
صدر في : 28 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 2 يوليو 2008 م
قرار رقم 1 / 358 / 2008
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة المزيني للصرافة المؤرخ 17 و 25/ 6/ 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصرافة :
- زيادة رأس مال الشركة من 000, 6,000 دينار كويتي إلى 000, 10,000 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 56 ٪ من رأس المال كأسهم منحة ، وما نسبته 10,667 ٪ كأسهـم نقدية ، ومن ثم تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام