ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب صندوق المركز للعوائد الممتازة المؤرخ 2 / 6 / 2008 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولي
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق المركز للعوائد الممتازة :
- خروج السيد/ خالد محمد القاضي من الجهاز الاداري للصندوق ودخول السيد/ فواز بدر بورسلي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : 27 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 1 يوليو 2008 م
قرار رقم 1 / 352 / 2008
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب صندوق فرصة المالي المؤرخ 2 / 6 / 2008 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق فرصة المالي :
- خروج السيد/ بدر غانم الغانم والسيد/ خالد محمد القاضي من الجهاز الاداري للصندوق .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : 27 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 1 يوليو 2008 م
قرار رقم 1 / 353 / 2008
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب صندوق المركز للاستثمار والتطوير المؤرخ 2 / 6 / 2008 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق المركز للاستثمار والتطوير :
- خروج السيد/ بدر غانم الغانم والسيد/ خالد محمد القاضي من الجهاز الاداري للصندوق ودخول السيد/ فواز بدر بورسلي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : 27 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 1 يوليو 2008 م
ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب صندوق المركز للعوائد الممتازة المؤرخ 2/ 6/ 2008 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق المركز للعوائد الممتازة :
- خروج السيد/ خالد محمد القاضي من الجهاز الاداري للصندوق ودخول السيد/ فواز بدر بورسلي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : 27 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 1 يوليو 2008 م
قرار رقم أ / 352 / 2008
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب صندوق فرصة المالي المؤرخ 2 / 6 / 2008 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق فرصة المالي :
- خروج السيد/ بدر غانم الغانم و السيد/ خالد محمد القاضي من الجهاز الاداري للصندوق .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : 27 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 1 يوليو 2008 م
قرار رقم أ / 353 / 2008
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب صندوق المركز للاستثمار والتطوير المؤرخ 2/ 6/ 2008 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق المركز للاستثمار والتطوير :
- خروج السيد/ بدر غانم الغانم و السيد/ خالد محمد القاضي من الجهاز الاداري للصندوق ودخول السيد/ فواز بدر بورسلي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : 27 جمادى الآخرة 1429 هـ
الموافق : 1 يوليو 2008 م