إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 353 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

353 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتاب صندوق المركز للعوائد الممتازة المؤرخ 2 / 6 / 2008 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولي

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق المركز للعوائد الممتازة :

- خروج السيد/ خالد محمد القاضي من الجهاز الاداري للصندوق ودخول السيد/ فواز بدر بورسلي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : 27 جمادى الآخرة 1429 هـ

الموافق : 1 يوليو 2008 م

قرار رقم 1 / 352 / 2008

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتاب صندوق فرصة المالي المؤرخ 2 / 6 / 2008 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق فرصة المالي :

- خروج السيد/ بدر غانم الغانم والسيد/ خالد محمد القاضي من الجهاز الاداري للصندوق .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : 27 جمادى الآخرة 1429 هـ

الموافق : 1 يوليو 2008 م

قرار رقم 1 / 353 / 2008

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتاب صندوق المركز للاستثمار والتطوير المؤرخ 2 / 6 / 2008 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق المركز للاستثمار والتطوير :

- خروج السيد/ بدر غانم الغانم والسيد/ خالد محمد القاضي من الجهاز الاداري للصندوق ودخول السيد/ فواز بدر بورسلي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : 27 جمادى الآخرة 1429 هـ

الموافق : 1 يوليو 2008 م

ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتاب صندوق المركز للعوائد الممتازة المؤرخ 2/ 6/ 2008 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق المركز للعوائد الممتازة :

- خروج السيد/ خالد محمد القاضي من الجهاز الاداري للصندوق ودخول السيد/ فواز بدر بورسلي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : 27 جمادى الآخرة 1429 هـ

الموافق : 1 يوليو 2008 م

قرار رقم أ / 352 / 2008

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتاب صندوق فرصة المالي المؤرخ 2 / 6 / 2008 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق فرصة المالي :

- خروج السيد/ بدر غانم الغانم و السيد/ خالد محمد القاضي من الجهاز الاداري للصندوق .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : 27 جمادى الآخرة 1429 هـ

الموافق : 1 يوليو 2008 م

قرار رقم أ / 353 / 2008

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتاب صندوق المركز للاستثمار والتطوير المؤرخ 2/ 6/ 2008 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق المركز للاستثمار والتطوير :

- خروج السيد/ بدر غانم الغانم و السيد/ خالد محمد القاضي من الجهاز الاداري للصندوق ودخول السيد/ فواز بدر بورسلي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : 27 جمادى الآخرة 1429 هـ

الموافق : 1 يوليو 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي