وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (353) لسنة 2003
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة لؤلؤة الكويت العقارية (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 16/ 11/ 2003 .
- وبناءً على عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق اللؤلؤة الأول العقاري .
وبناء على موافقة سوق الكويت للأوراق المالية المؤرخة في 1 / 12 / 2003 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة لؤلؤة الكويت العقارية (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق اللؤلؤة الأول العقاري برأس مال متغير قدره 000 ,000, 5 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 000, 000 ,25 دينار كويتي (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية 1 د .ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1000 وحدة (ألف وحدة) .
(مادة ثانية)
الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق أرباح رأسمالية ونقدية والقيام بدفع العوائد والأرباح النقدية على شكل دفعات شهرية من خلال استثمار رأسمال الصندوق في شراء وتطوير عقارات مدرة وغير مدرة للدخل في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد بموافقة المستثمرين بالصندوق الذين يملكون أكثر من 50% على أن تجدد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 750,000, 23 وحدة (ثلاثة وعشرون مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف وحدة) أي بواقع 750,000, 23 دينار كويتي (ثلاثة وعشرين مليوناً وسبعمائة وخمسين ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1,000 وحدة (ألف وحدة) علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ، شركة المركز المالي الكويتي ، الشركة الكويتية للمقاصة ، بنك برقان .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 22 شوال 1424هـ
الموافق : 16 ديسمبر 2003م
الهيئة العامة للبيئة
القرار رقم (175) لسنة 2003
بشأن اعتماد الهيئة العامة للبيئة للمكاتب الاستشارية المختصة والجهات متعددة الأنشطة للعمل في مجال إعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو التدقيق البيئي أو الاستشارات البيئية .
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة للبيئة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 16 لسنة 1996 .
- وعلى قرارنا رقم 210 لسنة 2001 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة .
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم (5) لسنة 2003 المنعقد بتاريخ 7 / 7 / 2003 على الإجراءات المقترحة لاعتماد المكاتب الاستشارية والجهات المختصة في مجال إعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو الاستشارات البيئية .
قـــــــرر
المادة الأولى
يقصد بالمصطلحات التالية في تطبيق أحكام هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها :
1 - الهيئة : الهيئة العامة للبيئة .
2 - الإدارة المختصة : إدارة التخطيط والمردود البيئي بالهيئة .