وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (343) لسنة 2006
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (417) لسنة 2005 والخاص بالسماح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق جلوبل للشركات الصغيرة .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 27 / 8 / 2006 .
- وبناء على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق جلوبل للشركات الصغيرة .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يلغى القرار الوزاري رقم (417) لسنة 2005 بشأن السماح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق جلوبل للشركات الصغيرة وذلك بسبب عدم استقرار أوضاع السوق في الثلاثة أشهر الماضية وعزوف العديد من المستثمرين عن الاستثمار .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
ووزير التجارة والصناعة بالإنابة
د . عبدالله معتوق المعتوق
صدر في : 18 شعبان 1427 هـ
الموافق : 11 سبتمبر 2006 م