بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ٣٤٢ / ٢٠٠٣
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) و (٦١) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد (٤) ، (٥) ، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.
وبناءً على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ ٢٠٠٣/١٠/٢٣، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.
قرر
(مادة أولى)
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك التجاري الكويتي:
افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة الفحاحيل – مجمع أجيال – قطعة ٦١ - مبنى ۲۲ ، وذلك اعتباراً من تاريخ .٢٠٠٣/١١/٩
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: ٤ رمضان ١٤٢٤ هـ
الموافق: ۳۰ أكتوبر ۲۰۰۳ م
قرار رقم ١ / ٣٤٣ / ٢٠٠٣
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦) ، (۷) ، (۸) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناءً على كتاب شركة الآمال الاستثمارية المؤرخ ۲۰۰۳/۱۰/۱۳ ، بشأن طلب تسجيل الشركة في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بتسجيل شركة الآمال الاستثمارية لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم (٥٢) :
١- اسم الشركة وعنوانها : شركة الآمال الاستثمارية الشرق - مجمع دسمان - الدور الثالث.
٢- الطبيعة القانونية للشركة : شركة مساهمة كويتية مقفلة .
٣- تاريخ التأسيس : ۲۰۰۳/٩/١٦ .
٤- مدة الشركة : غير محددة وتبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري ونشر المحرر الرسمي الخاص بتأسيسها في الجريدة الرسمية.
٥- رأس المال المصرح به والمدفوع: ۱۵۰۰۰۰۰۰ دينار كويتي.
٦- أعضا مجلس الإدارة:
د. عبد الرسول عبدالرضا محمد بهبهاني
رئيس مجلس الإدارة
نصر الله سيد حميد بهبهاني
نائب رئيس مجلس الإدارة
فؤاد سيد حميد بهبهاني
عضواً
إقبال اسماعيل عبد الرسول البهبهاني عضواً
عبد الجليل قاسم حسن بولند
عضواً
۷- مراقب الحسابات - ناير عوض ، مراقب حسابات أول ممثلاً عن مكتب نظر وشركاه.
براك عبد المحسن العتيقي ، مراقب حسابات ثانٍ ممثلاً عن مكتب العتيقي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: ٤ رمضان ١٤٢٤ هـ
الموافق: ۳۰ أكتوبر ۲۰۰۳ م