قرار وزاري رقم (٣٤٣) لسنة ٢٠٠١
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع علي قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون اعلاه والقرارات المعدلة له.
- وبناء على طلب البنك الاهلي الكويتي ش.م.ك بتاريخ ٢٠٠١/٦/٢٦.
وبعد الاطلاع علي عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المذكورة وعلي الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت.
- وبناء علي موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠١/٨/٩.
- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة اولى
يسمح للبنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك) عامة بتسويق وحدات صندوق يو بي اس ( لوكسمبورغ ) استراتيجي فاند اسهم ' يورو' تسويقا عاما داخل دولة الكويت والمنشأ في لوكسمبورغ وذلك برأس مال متغير وقدره ١,٣٠٠,٠٠٠ ايورو (مليون وثلاثمائة الف يورو ) كحد ادني وبحد اقصي ٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠ يورو (خمسمائة وخمس وسبعون مليون يورو) وبحد ادني للأشتراك ٥,٧٥٠ يورو( خمسة الالف وسبعمائة وخمسون يورو).
مادة ثانية
الهدف من انشاء الصندوق هو تحقيق الحد الامثل من العائد على الاستثمار مع الاهتمام كما ينبغي بتأمين سلامة رأس المال وسيولة الأصول الصافية للصندوق.
مادة ثالثة
مدة الصندوق خمسة عشر سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات.
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ٣٠ جمادى الأولى ١٤٢٢هـ
الموافق : ١٩ أغسطس ٢٠٠١ م.