إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 342 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

342 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٣/٣٤٢/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) و (٦١) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له.

وعلى المواد (٤) ، (٥) ، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.

وبناءً على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ ٢٠٠٣/١٠/٢٣ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.

قرر

(مادة أولى)

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك التجاري الكويتي:

- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة الفحيحيل – مجمع أجيال – قطعة ٦١ - مبنى ۲۲ ، وذلك اعتباراً من تاريخ ۲۰۰۳/۱۱/۹.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: ٤ رمضان ١٤٢٤ هـ

الموافق ٣٠ اكتوبر ۲۰۰۳ م

قرار رقم ٢٠٠٣/٣٤٣/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٦) ، (٧) ، (۸) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وبناءً على كتاب شركة الآمال الاستثمارية المؤرخ ۲۰۰۳/۱۰/۱۳ ، بشأن طلب تسجيل الشركة في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بتسجيل شركة الآمال الاستثمارية لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم (٥٢) :

١- اسم الشركة وعنوانها : شركة الآمال الاستثمارية

الشرق - مجمع دسمان – الدور الثالث.

۲- الطبيعة القانونية للشركة: شركة مساهمة كويتية مقفلة .

٣- تاريخ التأسيس: ۲۰۰۳/۹/١٦ .

٤- مدة الشركة: غير محددة وتبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري ونشر المحرر الرسمي الخاص بتأسيسها في الجريدة الرسمية.

٥- رأس المال المصرح به والمدفوع: ۱۵۰۰۰۰۰۰ دينار كويتي.

٦- أعضاء مجلس الإدارة:

د. عبد الرسول عبدالرضا محمد بهبهاني رئيس مجلس الإدارة نصر الله سيد حميد بهبهاني نائب رئيس مجلس الإدارة

فؤاد سيد حميد بهبهاني عضواً

إقبال اسماعيل عبد الرسول البهبهاني عضواً

عبد الجليل قاسم حسن بولند عضواً

۷- مراقب الحسابات: - ناير عوض ، مراقب حسابات أول ممثلاً عن مكتب نظر وشركاه.

- براك عبد المحسن العتيقي ، مراقب حسابات ثان ممثلاً عن مكتب العتيقي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : ٤ رمضان ١٤٢٤ هـ

الموافق ۳۰ أكتوير ۲۰۰۳ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي