قرار وزاري رقم (٣٤٢) لسنة ٢٠٠١
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون أعلاه والقرارات المعدلة له.
وبناء على طلب البنك الأهلي الكويتي ش.م.ك بتاريخ ٢٠٠١/٦/٢٦
وبعد الاطلاع على عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت.
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠١/٨/٩.
وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح للبنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك) عامة بتسويق وحدات صندوق يو بي اس (لوكسمبورغ) استراتيجي فائد المتوازن "يورو" تسويقا عاما داخل دولة الكويت والمنشأ في لوكسمبورغ وذلك برأس مال متغير وقدره ١٫٣٠٠٫٠٠٠ يورو (مليون وثلاثمائة الف يورو) كحد ادنى وبحد اقصى ٥٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ يورو (خمسمائة وخمسة وسبعون مليون يورو) وبحد ادنى للاشتراك ٥.٧٥٠ يورو (خمسة الاف وسبعمائة وخمسون يورو)
(مادة ثانية )
الهدف من انشاء الصندوق هو تحقيق الحد الامثل من العائد على الاستثمار مع الاهتمام كما ينبغي بتأمين سلامة رأس المال وسيولة الاصول الصافية للصندوق.
(مادة ثالثة )
مدة الصندوق خمسة عشر سنة قابلة للتجديد وتجدد كل خمسة سنوات.
(مادة رابعة )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في :٣٠ جمادى الأولى ١٤٢٢هـ
الموافق : ١٩ أغسطس ٢٠٠١م