إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 342 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

342 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ٣٤٢ / ٢٠٠٠

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (٤) ، (٥) ، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناء على كتاب بنك برقان المؤرخ ١٥/ ١٠ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان :

انضمام الشيخ حمد صباح الأحمد الصباح إلى عضوية مجلس إدارة بنك برقان لشغل المركز الذي خلا نتيجة استقالة عضو مجلس الإدارة الشيخ حمود صباح السالم الصباح.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : ٣ شعبان ١٤٢١ هـ

الموافق : ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي