إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 341 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

341 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ٣٤١ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ برنو سعدون ناصي مبارك المطيري - من مطلقها/ جبر بريك غانم العنتري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - بدريه جبر بريك غانم مواليد الكويت في ١٩٨١/٣/٦م

٢ - بدور جبر بريك غانم مواليد الكويت في ١٩٨٣/٢/٨م

٣ - أسمهان جبر بريك غانم مواليد الكويت في ١٩٨٤/٨/٤م

٤ - محسن جبر بريك غانم دوان مواليد الكويت في ١٩٨٥/٩/٨م

٥ - عبدالعزيز جبر بريك غانم المطيري مواليد الكويت في ١٩٨٨/٢/١٢م

٦ - حسين جبر بريك غانم المطيري مواليد الكويت في ١٩٨٩/٧/٢٨م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٤ ذو الحجة ١٤٢٢ هـ

الموافق: ١٦ فبراير ٢٠٠٢ م

(قرار وزاري رقم ٣٤٢ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر / عبدالله سعد محمد سعد الرويشد - مواليد الكويت في ١٩٩٦/٢/٥ ابن المواطنة/سعاد احمد حمد احمد البلوشي - من مطلقها / سعد محمد بن سعد الرويشد سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٤ ذو الحجة ١٤٢٢ هـ

الموافق: ١٦ فبراير ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي