قرار وزاري رقم (٣٤١) لسنة ٢٠٠١
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٢) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللا ئحة التنفيذية للمرسوم بالقانون أعلاه والقرارات المعدلة له .
وبناء على طلب البنك الاهلي الكويتي ش.م.ك بتأريخ ٢٠٠١/٦/٢٦.
وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت.
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠١/٨/٩
وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح للبنك الاهلي الكويتي (ش.م.ك) عـامة بتسويق وحدات صندوق يو بي اس (لوكسمبورغ) استراتيجي فائد المتوازن "دولار أمريكي" تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت والمنشأ في لوكسمبورغ وذلك برأس مال متغير وقدره ۱,۱۰۰,۰۰۰ دولار امريكي(مليون ومائة الف دولار امريكي) كحد ادنى وبحد أقصى ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار امريكي (خمسمائة مليون دولار امريكي) وبحد ادنى للاشتراك ٥.٠٠٠ دولار امريكي (خمسة آلاف دولار امريكي).
(مادة ثانية )
الهدف من انشاء الصندوق هو تحقيق الحد الامثل من العائد على الاستثمار مع الاهتمام كما ينبغي بتأمين سلامة رأس المال وسيولة الاصول الصافية للصندوق.
(مادة ثالثة )
مدة الصندوق خمسة عشر سنة قابلة للتجديد وتجدد كل خمس سنوات.
(مادة رابعة )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ٣٠ جمادى الأولى ١٤٢٢هـ
الموافق : ١٩ اغسطس ٢٠٠١م