إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 340 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

340 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

الأحد 9 رمدضان 1430هـ - 30/ 8/ 2009م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 340 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة الوطني للاستثمار المؤرخ 22 / 6 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــرر

مادة أولى

إسناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة الوطني للاستثمار المنعقدة في 7 / 6 / 2009 يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي :

*إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة وذلك على النحو التالي :

السيد/ عصام جاسم الصقر

رئيس مجلس الإدارة

السيدة/ شيخة خالد البحر

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد/ صلاح يوسف الفليج

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

السيد/ عادل عبدالوهاب الماجد

عضو مجلس الإدارة

السيد/ جورج يوسف نصره

عضو مجلس الإدارة

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحـــافظ

صدر في : 18 شعبان 1430هـ

الموافق : 9 أغسطس 2009م

قرار رقم 1 / 348 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة أموال الدولية للاستثمار المؤرخ 28 / 7 / 2009 ،بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أموال الدولية للاستثمار :

* تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث القادمة ليصبح كالتالي :

- السيد/ بدر فهد الرزيحان

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- السيد / عبدالعزيز عبدالعزيز المشعل نائب رئيس مجلس الإدارة

- السيد / منصور سالم النصار

عضو مجلس الإدارة

- السيد / بدر عبدالعزيز أبل

عضو مجلس الإدارة

- السيد / خالد عبدالرحمن الغانم

عضو مجلس الإدارة

- السيد / عمار عبد الواحد الخضيري

عضو مجلس الإدارة

- السيد / عصام بن عبدالقادر المهيدب عضو مجلس الإدارة

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحـــافظ

صدر في : 26 شعبان 1430هـ

الموافق : 17 أغسطس 2009م

قرار رقم 1 / 349 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك الإسلامية .

- وبناء على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 6 / 8 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

- قـــرر-

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان :

- تعيين السيد / عادل عبد الوهاب الماجد رئيساً تنفيذياً للبنك .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 26 شعبان 1430 هـ

الموافق : 17 أغسطس 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي