الأحد 9 رمدضان 1430هـ - 30/ 8/ 2009م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 340 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة الوطني للاستثمار المؤرخ 22 / 6 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــرر
مادة أولى
إسناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة الوطني للاستثمار المنعقدة في 7 / 6 / 2009 يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي :
*إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة وذلك على النحو التالي :
السيد/ عصام جاسم الصقر
رئيس مجلس الإدارة
السيدة/ شيخة خالد البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ صلاح يوسف الفليج
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
السيد/ عادل عبدالوهاب الماجد
عضو مجلس الإدارة
السيد/ جورج يوسف نصره
عضو مجلس الإدارة
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحـــافظ
صدر في : 18 شعبان 1430هـ
الموافق : 9 أغسطس 2009م
قرار رقم 1 / 348 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة أموال الدولية للاستثمار المؤرخ 28 / 7 / 2009 ،بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أموال الدولية للاستثمار :
* تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث القادمة ليصبح كالتالي :
- السيد/ بدر فهد الرزيحان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- السيد / عبدالعزيز عبدالعزيز المشعل نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد / منصور سالم النصار
عضو مجلس الإدارة
- السيد / بدر عبدالعزيز أبل
عضو مجلس الإدارة
- السيد / خالد عبدالرحمن الغانم
عضو مجلس الإدارة
- السيد / عمار عبد الواحد الخضيري
عضو مجلس الإدارة
- السيد / عصام بن عبدالقادر المهيدب عضو مجلس الإدارة
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحـــافظ
صدر في : 26 شعبان 1430هـ
الموافق : 17 أغسطس 2009م
قرار رقم 1 / 349 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك الإسلامية .
- وبناء على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 6 / 8 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
- قـــرر-
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان :
- تعيين السيد / عادل عبد الوهاب الماجد رئيساً تنفيذياً للبنك .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 26 شعبان 1430 هـ
الموافق : 17 أغسطس 2009 م