وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٣٢٨ لسنة ٢٠٠٣
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ رهية ضاحي شديد سلمان الهندال من مطلقها/ محمد ثاني عبد الله الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ - بشاير محمد ثاني عبد الله مواليد الكويت في ١٩٨٢/٨/٣١م.
٢ - فاطمه محمد ثاني عبد الله مواليد الكويت في ١٩٨٤/١٠/١٧م.
٣ - عبد الله محمد ثاني عبد الله الشمري مواليد الكويت في ١٩٨٥/١٢/١٥م.
٤ - نوف محمد ثاني عبد الله مواليد الكويت في ١٩٨٩/٣/١١م.
٥ - عبد العزيز محمد ثاني عبد الله الشمري مواليد الكويت في ١٩٩٢/٨/٨م.
٦ - خالد محمد ثاني عبد الله الشمري مواليد الكويت في ١٩٩٣/١١/٢٧م.
٧ - شروق محمد ثاني عبد الله الشمري مواليد السعودية في ١٩٩٠/١٠/٢٧م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٧ محرم ١٤٢٤ هـ
الموافق : ١٠ مارس ٢٠٠٣ م
قرار وزاري رقم ٣٤٠ لسنة ٢٠٠٣
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فريدة عبد الحميد غضبان يوسف عبد الله الزيد من مطلقها/ فالح رجا سيف الظفيري - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ - ايمان فالح رجا الظفيري مواليد الكويت في ١٩٨٤/١/٢٧م.
٢ - مشعل فالح رجا سيف الظفيري مواليد الكويت في ١٩٨٥/٤/٩م.
٣ - عبد الله فالح رجا سيف الظفيري مواليد الكويت في ١٩٨٦/٥/٢٥م.
٤ - ناصر فالح رجا سيف مواليد الكويت في ١٩٩٠/٨/٢م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ محرم ١٤٢٤ هـ
الموافق : ١١ مارس ٢٠٠٣ م