إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 340 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

340 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٣٢٨ لسنة ٢٠٠٣

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ رهية ضاحي شديد سلمان الهندال من مطلقها/ محمد ثاني عبد الله الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ - بشاير محمد ثاني عبد الله مواليد الكويت في ١٩٨٢/٨/٣١م.

٢ - فاطمه محمد ثاني عبد الله مواليد الكويت في ١٩٨٤/١٠/١٧م.

٣ - عبد الله محمد ثاني عبد الله الشمري مواليد الكويت في ١٩٨٥/١٢/١٥م.

٤ - نوف محمد ثاني عبد الله مواليد الكويت في ١٩٨٩/٣/١١م.

٥ - عبد العزيز محمد ثاني عبد الله الشمري مواليد الكويت في ١٩٩٢/٨/٨م.

٦ - خالد محمد ثاني عبد الله الشمري مواليد الكويت في ١٩٩٣/١١/٢٧م.

٧ - شروق محمد ثاني عبد الله الشمري مواليد السعودية في ١٩٩٠/١٠/٢٧م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٧ محرم ١٤٢٤ هـ

الموافق : ١٠ مارس ٢٠٠٣ م

قرار وزاري رقم ٣٤٠ لسنة ٢٠٠٣

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فريدة عبد الحميد غضبان يوسف عبد الله الزيد من مطلقها/ فالح رجا سيف الظفيري - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ - ايمان فالح رجا الظفيري مواليد الكويت في ١٩٨٤/١/٢٧م.

٢ - مشعل فالح رجا سيف الظفيري مواليد الكويت في ١٩٨٥/٤/٩م.

٣ - عبد الله فالح رجا سيف الظفيري مواليد الكويت في ١٩٨٦/٥/٢٥م.

٤ - ناصر فالح رجا سيف مواليد الكويت في ١٩٩٠/٨/٢م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ محرم ١٤٢٤ هـ

الموافق : ١١ مارس ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي