قرار وزاري رقم (٣٤٠) لسنة ٢٠٠١
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون أعلاه والقرارات المعدلة له.
وبناء على طلب البنك الأهلي الكويتي ش م ك بتاريخ ٢٠٠١/٦/٢٦.
وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠١/٨/٩.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح للبنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك) عامة بتسويق وحدات صندوق يو بي اس (لوكسمبورغ) استراتيجي قائد العائد "دولار أمريكي" تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت والمنشأ في لوكسمبورغ وذلك برأس مال متغير وقدره ١.١٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي(مليون ومائة ألف دولار أمريكي) كـــحد أدنى وبحـــد أقصى ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي (خمسثمائة مليون دولار أمريكي) وبحد أدنى للاشتراك ٥.٠٠٠ دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي).
(مادة ثانية)
الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق الحد الأمثل من العائد على الاستثمار مع الاهتمام كما ينبغي بتأمين سلامة رأس المال وسيولة الأصول الصافية للصندوق.
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمسة عشر سنة قابلة للتجديد وتجدد كل خمس سنوات.
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشيد
صدر في :٢٠ جمادى الأولى ١٤٢٢هـ
الموافق : ١٩ أغسطس ٢٠٠١م