إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 34 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

34 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (34) لسنة 2006

بشأن إضافة البند «رابعاً» للمادة السابعة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1992 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المواد 19 ، 14 ، 12 من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين 7 ، 83 من المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1992 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال المعدل بالقراراتين . (2006 /31) ، (1999 /5)

- وبناء على عرض ديوان الخدمة المدنية .

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم . 2006 / 10 / 2 7/ 2006) المنعقد بتاريخ(

قرر

مادة (1)

يضاف للمادة السابعة من القرار رقم 2 لسنة 1992 والمعدل بالقرار (5/ 1999) النص التالي :

رابعا : عند تعدد الكوادر في الجهة الحكومية الواحدة تكون درجة سفر الموظفين عند تكليفهم بمهمات رسمية ضمن وفد رسمي واحد – بأعلى درجة مقرر لزملائهم المناظرين لدرجاتهم في الكادر الآخر المشاركين ضمن ذات الوفد .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

د . إسماعيل خضر الشطي

صدر في : 29 رمضان 1427 هـ

الموافق : 21 أكتوبر 2006 م

قرار رقم (35) لسنة 2006

بشأن قواعد ترتيب أقدمية المعينين

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية الصادر في 7 جمادى الأولى 1399هـ

الموافق 4 ابريل 1979م وتعديلاته .

وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى 1399هـ الموافق 4 ابريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية .

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

قرر

مادة (1)

ترتب أقدمية الموظفين المعينين في كل درجة داخل المجموعة الوظيفية الواحدة وفقا لتاريخ التعين فيها ، فإذا اتحد تاريخ تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة ترتب الأقدمية وفقا للقواعد المبينة في المواد التالية .

مادة (2)

في مجموعة الوظائف العامة يقدم الأعلى مؤهلا ، فالأقدم تخرجا ، فالأكبر سنا ، وفي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة يقدم الأكبر سنا .

ويقصد بالمؤهل الأعلى في هذا الخصوص درجة الدكتوراه فالماجستير فدبلوم الدراسات العليا فالإجازة الجامعية أو ما يعادلهم .

فإذا كان المؤهل دون الجامعي سواء كان علميا أو تدريبيا اعتبر المؤهل الأعلى هو المؤهل المقرر له درجة مالية أعلى - بغض النظر عن عدد العلاوات الإضافية التي تمنح فوق الدرجة المقررة لبعض المؤهلات - وعلى أن يشترط العمل في مجال تخصص المؤهل المقرر له درجة استثنائية وذلك مالم يكن قد تم الإعفاء من العمل في مجاله وفقا للمقرر قانونا .

مادة (3)

الجهات الحكومية التي يفرد لبعض الأجهزة الإدارية الملحقة بها أو لبعض وحداتها أو تقسيماتها التنظيمية أو الإدارية برامج خاصة في الميزانية يكون ترتيب أقدمية الموظفين في كل برنامج على حده .

مادة (4)

لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار المساس بأحكام ترتيب الأقدمية المقررة وفقا لأنظمة وظيفية خاصة .

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

د . إسماعيل خضر الشطي

صدر في : 29 رمضان 1427 هـ

الموافق : 21 أكتوبر 2006 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي