الهيئة العامة للبيئة
قرار رقم (34) لسنة 2004
في شأن منح صفة الضبطية القضائية لضبط مخالفات القانون رقم 21 / 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 16/ 1996 واللوائح والقرارات المنفذة له
مدير عام الهيئة العامة للبيئة
بعد الاطلاع على :
القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 16 لسنة 1996 .
وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة - المدير العام للهيئة العامة للبيئة رقم 210 لسنة 2001 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996 .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يندب المذكورين أدناه للقيام بكافة أعمال التفتيش وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996 واللوائح والقرارات المنفذة له ، وهما كالتالي :
1 - الشيخة / أمثال الأحمد الجابر الصباح رئيسة اللجنة الكويتية للعمل التطوعي
2 - السيد/ يوسف سالم عيسى الزايد
مدير إدارة البيئة الصناعية - بالهيئة العامة للبيئة
مادة ثانية
يكون للمذكورين في المادة الأولى من هذا القرار صفة الضبطية القضائية بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 21/ 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم 16 / 1996 واللوائح والقرارات المنفذة له ويكون لهم في سبيل ذلك القيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وما يستلزم ذلك من دخول الأماكن التي تقع بها هذه المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها إلى سلطة ويجوز لهم عند الاقتضاء إجراء فحوصات طبيعية وما يستلزم ذلك من أخذ عينات بيولوجية من المعرضين للتلوث بعد الحصول على الموافقة الكتابية بذلك .
مادة ثالثة
على المختصين تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
المدير العام
د . محمد عبد الرحمن الصرعاوي
صدر في : 17 ذي الحجة 1424هـ
الموافق : 8 فبراير 2004م .