ب ـ ان تزود المجمعات السكنية والتجارية والابنية
المتعددة الطوابق باسطوانة للنفايات ذات سعة مناسبة داخل
حدود العقار تصل بغرفة تجميع ارضية او باية وسائل اخرى
لتجميع النفايات على ان يزود العقار بغرفة تجميع .
جـ ـ ان يزود كل بناء في المناطق الاستثمارية والتجارية
والصناعية بمجمع نفايات ضمن مساحة العقار .
ويجب فضلا عما تقدم استيفاء جميع الشروط والمواصفات
التي تحددها وزارة الصحة العامة بالاتفاق مع البلدية وذلك
في جميع الابنية .
قرار رقم ٣٣٧٧ لسنة ١٩٨١
في شان القواعد والنظم الخاصة بالاطفاء
رئيس البلدية
بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ و ٣٥ من القانون رقم ١٥
لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت .
وبناء على موافقة المجلس البلدى بقراره رقم
( م ب / ٢١٧ / ٢١ / ٨١ ) المتخذ بتاريخ ١٩٨١/١١/١٦ .
تقرر
مادة ( ١ )
يلزم توفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق فيما
يأتي :-
أولا ـ تصميم وانشاء المباني والمنشآت او تعديلها وذلك
وفقا للاشتراطات الواردة بالجدول رقم (١) الملحق بهذا القرار ،
ويستثنى من ذلك مباني السكن الخاص والنموذجي ذات
الهياكل الخرسانية والجدران المنشأة من الطابوق الاسمنتي .
ثانيا ـ استغلال المباني والمنشآت في الاغراض التجارية
والصناعية والحرفية والرياضية والترفيهية والصحية والتعليمية
والفندقية والسكن الاستثماري وذلك وفقا للاشتراطات الواردة
بالجدول رقم ( ٢ ) الملحق بهذا القرار .
ثالثا ـ الانشطة التجارية التي تتعلق بنقل او تداول او
تخزين او استعمال المواد الخطرة او القابلة للاشتعال والاجهزة
المتعلقة بها ، وذلك وفقا للاشتراطات الواردة بالجدول رقم
( ٣ ) الملحق بهذا القرار .
رابعا ـ مزاولة الاعمال التي تشكل خطورة حريق على
الارواح والممتلكات وذلك وفقا للاشتراطات الواردة بالجدول
رقم ( ٤ ) الملحق بهذا القرار .
خامسا ـ الانشطة التي تتناول تجارة او تصنيع او تركيب
او صيانة معدات واجهزة السلامة والمكافحة والإنذار ، ومواد
البناء المقاومة للحريق ، والمواد والتركيبات الكيماوية المستعملة
في معالجة المواد بقصد تقليل قابليتها للحريق او زيادة مقاومتها
لفعل الحريق ، وذلك وفقا للاشتراطات الواردة بالجدول رقم
( ٥ ) الملحق بهذا القرار .
ولا يجوز مباشرة الاعمال المذكورة قبل الحصول على
ترخيص من ادارة الاطفاء العام .
مادة ( ٢ )
يقدم طلب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في
المادة السابقة على النموذج المعد لذلك الى ادارة الاطفاء العام
بالبلدية موقعا عليه من مالك العقار او من يمثله قانونا او من
الممثل القانوني للمنشأة او النشاط موضوع الترخيص ، وتصرف
به المخططات والمستندات المبينة بالنموذج .
مادة ( ٣ )
يصدر الترخيص على النموذج المعد لذلك موقعا عليه من
مدير ادارة الاطفاء العام أو من ينوب عنه قانونا خلال مدة لا
تزيد عن ( ٦٠ ) يوما من تاريخ تقديم الطلب .
وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون القرار الصادر
بالرفض مسببا .
ويكون الترخيص صالحا لمدة سنتين بالنسبة للأعمال
المبينة بالفقرة أولا من المادة الأولى ولمدة سنة واحدة بالنسبة
للنشاطات والاعمال المبينة بالفقرات ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا
من المادة المذكورة .
وفي جميع الاحوال يجوز تجديد الترخيص لمدد مماثلة
بشرط التأكد من استيفاء الاشتراطات التي يتطلبها الترخيص .
مادة ( ٤ )
يجب الاحتفاظ بالترخيص في مكان بارز من المبنى، أو
المنشأة ليتسنى لمسئولى الاطفاء الاطلاع عليه عند التفتيش .
مادة ( ٥ )
يكون للموظفين القائمين على تنفيذ هذا القرار حق دخول
الاماكن الخاضعة لاحكامه للتفتيش واثبات ما يقع من مخالفات
واتخاذ الاجراءات المقررة في شأنها .
وعليهم اخطار مالك العقار أو المنشأة أو النشاط أو من
يمثله كتابة بالتعديلات أو الترتيبات اللازم اجراؤها لمنع نشوب
الحريق أو الحيلولة دون انتشاره أو لتسهيل عمليات مكافحته
أو لإزالة الخطورة التي تهدد سلامة الارواح والممتلكات .
ويتم الاخطار على النموذج المعد لذلك .
مادة ( ٦ )
تتولى ادارة الاطفاء العام اجراء البحث في اسباب وظروف
كافة الحرائق التي تبلغ بها ويتعين عليها في حالة الاشتباه بأن
الحريق قد نشب لاسباب عمدية أو احاطت به ظروف جنائية
ابلاغ وزارة الداخلية .
مادة ( ٧ )
يكون لمدير ادارة الاطفاء العام أو من ينوب عنه في قيادة عمليات المكافحة سلطة اتخاذ ما يراه ضروريا لاخماد الحريق أو لتنفيذ عمليات الانقاذ ، وله في سبيل ذلك اتخاذ التدابير التالية :
١ - منع الافراد والسيارات والمراكب وغيرها من الاقتراب من موقع العمليات .
٢ - ازالة كافة الموانع التي تعوق عمليات المكافحة والإنقاذ .
٣ - قطع التيار الكهربائي عن منطقة العمليات أو أى منطقة اخرى تكون مهددة بخطر الحريق أو الانفجار وللمدة اللازمة لاخماد الحريق .
٤ - اخلاء الاماكن التي تكون مهددة بخطر الحريق أو الانفجار ، أو التي تكون اخلاؤها لازما لمباشرة عمليات المكافحة والإنقاذ وللمدة التي يقتضيها ذلك .
وله في سبيل ذلك الاستعانة بوزارة الداخلية اذا دعت الحاجة لذلك .
مادة ( ٨ )
يحظر التخزين داخل أبنية السكن الخاص باستثناء الامتعة والحاجيات الخاصة بالمالك وافراد عائلته المقيمين معه .
كما يحظر في المباني الاستثمارية التخزين داخل الوحدات السكنية ، ويجوز بترخيص من ادارة الاطفاء العام التخزين في سراديب هذه المباني .
وبالنسبة للمباني التجارية ومباني السكن بواجهات تجارية يحظر التخزين في الساحات ، ويجوز بترخيص من ادارة الاطفاء العام التخزين في الشقق والسرداب .
وتحدد ادارة الاطفاء العام القواعد والشروط الواجبة التطبيق عند اصدار الترخيص المشار اليه في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة .
مادة ( ٩ )
يجب على كل من يعمل في تصنيع أو استخدام ألياف أو مواد أو نفايات قابلة للاشتعال ان يقوم في نهاية العمل اليومي بتصريفها بطريقة مأمونة أو بتجميعها داخل المنشأة بطريقة مرتبة بحيث تبعد مسافة متر على الاقل عن السقف ولا تشكل اعاقة لسبل الهروب .
ولا يجوز ان يجمع في المنشأة أو حولها كميات من علب التغليف أو الصناديق أو البراميل الفارغة أو أية أوعية مشابهة أو مواد قابلة للاحتراق يزيد حجمها الكلي عن ( ١٠٠ ) متر مكعب بدون الحصول على تصريح بذلك من ادارة الاطفاء العام .
ويجب وضع المواد المسموح بتجميعها خارج المنشأة في موقع لا يشكل خطورة حريق على بعد خمسة أمتار على الاقل من أى مبنى قائم وبحيث لا يزيد ارتفاعها عن ثلاثة امتار .
مادة ( ١٠ )
لا يجوز استعمال وسيلة اضاءة أو شعلة مكشوفة داخل المواقع التي تستخدم في تخزين أو استعمال المواد المشتعلة أو القابلة للانفجار .
وتحدد ادارة الاطفاء العام الوسيلة المأمونة التي تستخدم في اضاءة هذه الاماكن .
مادة ( ١١ )
لا يسمح باشعال حرائق مكشوفة الا في الحالات التي تحددها ادارة الاطفاء العام وبموجب تصريح مسبق منها .
ولا يجوز حرق النفايات والمخلفات الا في افران معتمدة من ادارة الاطفاء العام .
مادة ( ١٢ )
يحظر التدخين في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من مدير البلدية العام ، وتحدد ادارة الاطفاء العام المواقع التي يسمح بالتدخين فيها داخل هذه الاماكن .
كما تحدد ادارة الاطفاء العام الشروط والمواصفات الخاصة باللوحات التحذيرية التي يجب ان تثبت داخلها ، ولا يجوز ازالة أو طمس هذه اللوحات .
مادة ( ١٣ )
لا يجوز استخدام مواد قابلة للاحتراق في اعمال تركيبات الزينة في الاماكن التي يرتادها الجمهور أو يدعى اليها قبل الحصول على تصريح بذلك من ادارة الاطفاء العام .
مادة ( ١٤ )
يجب توفير سبل الهروب الكافية في المباني والمنشآت الخاضعة لاحكام هذا القرار وفقا للاشتراطات الواردة بالجدول رقم ( ١ ) الملحق به .
وعلى مالك المبنى او المنشأة أو ممثله القانوني صيانة هذه السبل والمحافظة عليها لتكون صالحة للاستعمال الفوري في حالات الحريق والطوارىء بدون اية عوائق .
ويجب توفير الاضاءة الكافية واللوحات والاسهم التي تشير الى سبل الهروب .
مادة ( ١٥ )
يجب تجهيز المباني والمنشآت والأنشطة الخاضعة لاحكام هذا القرار بالمعدات اللازمة للحماية من اخطار الحريق وذلك وفقا للشروط الواردة بالجدول رقم (١) الملحق بهذا القرار .
. ولا يجوز استعمال هذه المعدات قبل فحصها بمعرفة إدارة الاطفاء العام لاعتماد نوعيتها والتأكد من صلاحيتها والترخيص باستخدامها .
ويتعين تركيب وصيانة المعدات السالفة الذكر بمعرفة مقاول او جهة معتمدة من ادارة الاطفاء العام .
ولا يجوز وضع عوائق تحول دون استعمالها .
مادة ( ١٦ )
يحظر وضع اية عوائق فوق او بجوار معدات مكافحة وانذار الحريق الموجودة بالشوارع او الاماكن العامة بشكل يمنع رجال الاطفاء من استعمالها .
مادة ( ١٧ )
بالنسبة للمباني الكبيرة التي يصدر بتحديدها قرار من مدير البلدية العام يجب اعداد دليل للمبنى يوضح فيه بالرسم والكتابة المعلومات المتعلقة بالسلامة والوقاية من الحريق وعلى وجه الخصوص الممرات وسبل الهروب والمصاعد ومفاتيح الكهرباء الرئيسية ومعدات الاطفاء والوقاية على ان يوضع هذا الدليل في مكان بارز من مداخل المبنى وعند كل طابق لإرشاد المتواجدين ورجال الاطفاء عند الطوارىء مع ايداع نسخة من هذا الدليل بادارة الاطفاء العام للاستعانة به عند الحاجة .
مادة ( ١٨ )
يتعين على الجهات والمؤسسات والمنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها عن ( ٥٠ ) عاملا او التي يرتادها جمهور كبير ويصدر بتحديدها قرار من مدير البلدية العام ، ان تخصص موظفا او اكثر لتولى اعمال السلامة والوقاية من الحريق وفقا للارشادات والتعليمات التي تصدر من ادارة الاطفاء العام .
ويجب تدريب العاملين في هذه الجهات بصورة دورية على كيفية اخلاء المبنى في حالة الحريق وتعريفهم بسبل الهروب والتصرف السليم عند الطوارىء .
مادة ( ١٩ )
يجب اعداد سجل يثبت فيه نوع وعدد ومكان معدات الحريق والوقاية منه الموجودة بالمبنى او المنشأة على ان يرفق به صورة الترخيص الصادر من ادارة الاطفاء العام بهذا الشأن وتقديم هذا السجل لمندوبي ادارة الاطفاء العام كلما طلبوا ذلك.
ويتعين ابلاغ ادارة الاطفاء العام بأي خلل يحدث لاحدى وسائل وقاية او مكافحة الحريق سالفة الذكر .
مادة ( ٢٠ )
يجوز لمدير ادارة الاطفاء العام ان يأمر بغلق المؤسسات والمنشآت المنصوص عليها بالفقرة ثانيا وثالثا ورابعا من المادة الأولى اداريا في حالة مخالفتها للاحكام الواردة في هذا القرار.
ويتعين ان يتضمن الامر الصادر بالغلق الاداري بيانا بالاعمال المخالفة ، ولا يجوز فتح المنشأة او ممارسة النشاط قبل ازالة اسباب المخالفة او صدور امر بفتح المؤسسة او المنشأة من النيابة العامة او من المحكمة او يفصل في الدعوى .
مادة ( ٢١ )
تسرى كافة القواعد والاشتراطات المقررة في هذا القرار على جميع المباني الحكومية والمخازن والمحلات التي تقوم الدولة باستغلالها او ادارتها .
مادة ( ٢٢ )
يكون المالك او من يمثله أو المهندس المنوط به تصميم أو تنفيذ المبنى او المدير المسئول عن المنشأة او المؤسسة او وسائل نقل المواد الخطرة مسئولين عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القرار .
وفي حالة الشخص الاعتباري يكون ممثله أو المعهود اليه بارادته مسئولا عن مخالفة أحكام هذا القرار .
وفيما عدا من تقدم ذكرهم يكون الافراد مسئولين عن الافعال التي تقع منهم بالمخالفة لاحكام هذا القرار .
مادة ( ٢٣ )
تسرى احكام هذا القرار على المباني والمنشآت والانشطة المبينة في المادة الأولى والتي تستجد بعد تاريخ نفاذه .
وبالنسبة للمباني والمنشآت والانشطة القائمة وقت نفاذه فيتم تصحيح او استكمال متطلبات السلامة والوقاية من الحريق فيها وفقا للقرارات التي تصدر من مدير البلدية العام في هذا الشأن وفي المواعيد التي تحددها هذه القرارات .
مادة ( ٢٤ )
على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس البلدية
صدر في ١٩٨١/١١/١٧ م
الجدول رقم ( ١ )
بشأن احتياجات السلامة والوقاية من الحريق في المباني
١/١ عام
١/١-١ تتكون احتياجات السلامة والوقاية من الحريق في المباني والمنشآت الخاضعة لاحكام ( لائحة الاطفاء ) من العناصر الرئيسية الواردة في هذا الجدول والقواعد التفصيلية التي سيصدر بتحديدها قرار من مدير البلدية العام .
١/١-٢ يتعين على المالك أو المقاول اتخاذ الاحتياجات المناسبة للسلامة والوقاية من الحريق في أعمال تنفيذ أو هدم أو تعديل المباني والمنشآت والمرافق وذلك وفقا لشروط ادارة
الاطفاء العام ، وعليه التقدم بطلب الى ادارة الاطفاء العام
مرفق بمخطط العمل فى موقع التنفيذ للحصول على تصريح من
ادارة الاطفاء العام قبل المباشرة بالتنفيذ .
٣-١/١ تخضع المباني والمنشآت غير العادية والمؤقتة
والمتنقلة، كالأبراج والمدرجات والخيام والبالونات ،والمستعملة
في أغراض تجمع الجمهور أو التخزين ، للقواعد التي تحدد
بقرار من مدير البلدية العام وشروط ادارة الأطفاء العام .
٤/١-١ في المباني والمنشآت المرتفعة والكبيرة والتي ستحدد
بقرار من مدير البلدية العام ينشأ على سطحها مهبط للطائرات
الحوامة ( الهيلوكبتر ) وفقا للمواصفات العالمية وشروط ادارة
الاطفاء العام ، وذلك لاستعماله في أغراض الانقاذ .
٢/١ الاحتياجات الوقائية فى النواحى المعمارية والتنظيمية .
٢/١-١ يراعى في اختيار موقع البناء امكانية وصول مركبات
الاطفاء لأقرب نقطة مناسبة من حدوده على واجهة واحدة
أو أكثر ، تبعا لنوع البناء وحجمه وطبيعة استعماله وفقا
لشروط ادارة الاطفاء العام ، وذلك لتسهيل حركة ومناورة
آليات الاطفاء ، كما يجب أن تكون طرق الوصول مناسبة
من حيث الاتساع والحمولة .
٢/١-٢ يراعى في توزيع الاستعمال على عناصر المشروع
خطورة الحريق المحتملة على ضوء طبيعة الاستعمال .
٢/١-٣ تكون مسافة ارتداد المباني عن بعضها او عن حدود
العقار مناسبة لنوع البناء وحجمه وطبيعة استعماله وفقا لاحكام
لائحة البناء والجداول الملحقة به وشروط الاطفاء العامة .
٢/١-٤ يراعى في تصميم الواجهات علاوة على النواحى
المعمارية والجمالية توفر الاحتياطات المناسبة في طريقة التصميم
او مواد البناء ، وذلك لمنع انتشار الحريق على الواجهات ومنع
تساقط الشظايا عند الحريق ولامكانية دخول المبنى من الواجهات
في حالة الطوارىء ، للانقاذ أو المكافحة .
٣/١ الاحتياجات الوقائية فى النواحى الانشائية .
٣/١-١ تنشأ جميع عناصر هيكل البناء كالجدران
الخارجية والداخلية والجسور والأعمدة والاسقف والاسطح،
كذلك التغليف والكساء الداخلي والخارجي ، من مواد ذات
مقاومة لفعل الحريق وبالدرجة المناسبة لنوع البناء وحجمه
وطبيعة استعماله .
٣/١-١ يصمم المبنى بطريقة تمكن من السيطرة على
انتشار الحريق افقيا ورأسيا داخل البناء وخارجه وتقلل من
حجمه ما امكن ، تبعا لنوع البناء وحجمه وطبيعة استعماله .
٣/١-٣ يجوز اختصار الاحتياطات الانشائية المذكورة
في حالة توفر معدات مناسبة للحماية من الحريق وفقا لشروط
ادارة الاطفاء العام .
٣/١-٤ لحين توفر المواصفات والمختبرات المحلية ،
يجب اثبات درجة قابلية المواد للحريق أو مقاومته ، بموجب
شهادة من احدى الهيئات العالمية المتخصصة والمعتمدة من
ادارة الاطفاء العام ، ويجوز الاعتماد على الجداول التي
تصدرها ادارة الاطفاء العام بتحديد درجة مقاومة بعض انواع
مواد البناء وتشكيلاتها لفعل الحريق .
٤/١ سبل الهروب
١/١-٤ يجب أن يتوفر في المباني والمنشآت والمحلات
الخاضعة لاحكام هذه اللائحة سبل الهروب المناسبة والكافية
لاخلاء الاشخاص المتواجدين فيها او المترددين عليها في أي
وقت مأمون من خطر الحريق معتمد من الاطفاء .
٢/١-٤ تتألف سبل الهروب من عدة اقسام تشكل
في مجموعها وحدة متكاملة ، مثل الادراج ، والممرات والجسور
والمخارج وغير ذلك .
٣/١-٤ تصمم وتنفذ سبل الهروب من حيث النوع
والعدد والتوزيع والأداء تبعا لنوع البناء وحجمه وطبيعة
استعماله وعدد الاشخاص المتواجدين فيه او المترددين عليه
في أي وقت كان ، وذلك وفقا للمواصفات العالمية وشروط
ادارة الاطفاء العام ، وعلى الاخص :
١ — توفر العدد المناسب من المخارج وتوزيعها متباعدة
عن بعضها وعلى اطراف نهايات المبنى من حيث :
أ ) تعطى افضل تغطية ممكنة للمبنى .
ب ) تجنب وجود طريق مسدود بنهاية مغلقة ما امكن .
جـ ) لا تتعدى مسافة الوصول من ابعد نقطة في المبنى
الى المخرج عن حد معين يتوقف على ظروف المبنى وفقا
لشروط ادارة الاطفاء العام ، وإذا لم يكن بالامكان تجنب
وجود نهاية مغلقة ، فيجب أن لا يزيد طولها عن حد معين
يتوقف على ظروف المبنى وفقا لشروط ادارة الاطفاء العام .
٢ — توفير الانارة والتهوية الطبيعية والصناعية ولوحات
الاشارة والاسهم ، العادية والمضاءة .
٣ — توفير نظام انارة مستقل للعمل في حالة الطوارىء
في المباني التي تحددها ادارة الاطفاء العام .
٤ — تركيب الابواب والاقفال وادوات الغلق المناسبة
وفقا لشروط ادارة الاطفاء العام .
٤/١-٤ يجب صيانة سبل الهروب وتوفير الحماية
الكافية لها من أخطار الحريق والدخان بحيث تكون دائما
طريقا مأمونا وخاليا من أية عوائق ، جاهزا للاستعمال في حالات
الحريق والطوارىء ، وذلك وفقا لشروط ادارة الاطفاء العام
واهمها :
١ ـ لا يجوز أن يمر مسار سبل الهروب بالقرب أو من خلال أي مكان فيه خطورة حريق .
٢ ـ لا يجوز استعمال سبل الهروب في غير الغاية المنشأة من أجلها .
٣ ـ يمنع قطعيا تخزين المواد والسوائل المشتعلة تحت أو أسفل الدرج ولا يجوز استخدام سبل الهروب كمكان لتثبيت المعدات او مسار لتمرير خطوط الخدمات مثل الكهرباء والغاز والسوائل المشتعلة وغيرها .
٤ ـ لا يجوز وضع تركيب اية قطع او اشياء ثابتة من شأنها أن تعيق استخدام سبل الهروب او تقلل من سعتها .
٥ ـ في حالة وجود قطع اثاث متحركة كالمقاعد والطاولات وغيرها ، يجب أن تكون مرتبة بحيث لا تشكل اعاقة لسبيل الهروب ، وحيثما يجد مفتش الاطفاء مخالفة لذلك ، فله الصلاحية بازالتها فورا .
١/ ٤ـ٥ يجب وضع علامات معتمدة عند محطات توقف المصاعد في جميع المباني المكونة من (٦) طوابق او اكثر (٢٠ متر أو اكثر) مكتوب عليها بخط واضح عبارة « استعمل الدرج في حالة الحريق » (ممنوع استعمال المصعد) .
٥/١ معدات السلامة ومكافحة وانذار الحريق
١/ ٥ـ١ يجب أن يتوفر في المباني والمنشآت والانشطة الخاضعة لاحكام اللائحة ، المعدات المناسبة للسلامة ومكافحة وانذار الحريق ، تبعا لنوع البناء وحجمه وطبيعة استعماله وفقا لمتطلبات وشروط ومواصفات ادارة الاطفاء العام .
١/ ٥ـ٢ تقوم ادارة الاطفاء العام بتحديد متطلبات معدات الحريق والانذار من خلال موافقتها على مخططات المشاريع التي تقدم إليها لترخيصها .
١/ ٥ـ٣ لا يجوز المباشرة بتركيب او تبديل او توسعة أية معدات حريق أو انذار قبل تقديم المخططات والمواصفات التصميمية الخاصة بها الى ادارة الاطفاء العام لاعتمادها والتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية ، وعلى المالك أو المقاول ان يقدم المخططات التنفيذية والبيانات والحسابات الهندسية اللازمة الى ادارة الاطفاء العام لاعتمادها قبل المباشرة بالتوريد والتركيب .
١/ ٥ـ٤ تقوم ادارة الاطفاء العام بالكشف على موقع المشروع لمتابعة التنفيذ ، والتأكد انه تم طبقا للشروط المعتمدة .
١/ ٥ـ٥ يجب على المالك او المقاول ان يعد برنامجا مفصلا لعملية اجراء فحص القبول والاستلام وفقا لمتطلبات المصنع وتقديمه الى ادارة الاطفاء العام ، لاعتماده قبل أسبوعين على الاقل من موعد الفحص .
١/ ٥ـ٦ تقوم ادارة الاطفاء العام بحضور عملية فحص المعدات للتأكد من صلاحيتها واصدار الترخيص القانوني اللازم للمباشرة بأستعمالها .
١/ ٥ـ٧ يجب على المالك ان يوفر لمعدات الحريق والانذار والسلامة خدمة صيانة دورية منتظمة بواسطة شركة أو هيئة متخصصة في هذا المجال ومرخصة من ادارة الاطفاء العام ، أو موظف فني مؤهل ومتخصص بهذا المجال مرخص من ادارة الاطفاء العام ومعين لهذا الغرض .
١/ ٥ـ٨ على الجهة المسئولة عن الصيانة ، اجراء عمليات الفحص الدورية المنتظمة على جميع معدات الحريق والانذار والسلامة وفقا لبرنامج مفصل ، تتفق مع المواصفات العالمية وشروط المصنع معتمدة من ادارة الاطفاء العام ، وعليها تسجيل وقائع هذه الاعمال في سجل رسمي حسب النموذج المعد لذلك ، يحفظ في مكان يتواجد فيه مسئول (٢٤ ساعة) مثل غرفة المراقبة او ما شابه وذلك لاطلاع مفتشى الاطفاء ومسئول السلامة في المواقع .
١/ ٥ـ٩ لا يجوز التقليل من كفاءة معدات الحريق والانذار والسلامة أو تعديلها او تعطيلها ، وفي حالة عمل صيانة تستوجب تعطيل هذه المعدات لمدة تزيد عن يوم واحد ، يجب الحصول على موافقة ادارة الاطفاء العام .
١/ ٥ـ١٠ عند اجراء عمليات الفحص الدورية على أجهزة ومعدات الحريق والانذار والسلامة ، يجب ابلاغ ادارة الاطفاء العام في حالة :
١ ـ اذا كانت متصلة بخط انذار مباشر مع ادارة الاطفاء العام .
٢ ـ اذا كانت وسيلة الانذار العام في الموقع مسموعة في الاماكن المجاورة .
٦/١ الخدمات الهندسية في المباني
٦/١ ـ ١ عام
١/ ٦ـ١ـ١ يجب أن تصمم وتنفذ جميع الخدمات الهندسية في المباني والمنشآت وفقا للمواصفات العالمية وشروط الجهات الرسمية .
١/ ٦ـ١ـ٢ يجب أن يتوفر في تصميم وتنفيذ الخدمات الهندسية احتياطات السلامة والوقاية من الحريق ، وفقا لشروط ادارة الاطفاء العام الخاصة لكل منها .
١/ ٦ـ١ـ٣ يجب على المالك أن يوفر للخدمات الهندسية خدمة صيانة دورية منتظمة بواسطة شركة او هيئة متخصصة في هذا المجال ومعتمدة من الجهة الرسمية المختصة وفقا للمواصفات العالمية وشروط المصنع .
١/٦-١-٤ يجب أن يراعى بوجه خاص اغلاق الفراغات بأحكام حول الفتحات التي تخترق الجدران والاسقف ،لتمرير الخدمات مثل الانابيب والكابلات وغيرها ، وذلك باستعمال مواد مانعة للحريق ، مصنوعة خصيصا لهذا الغرض ، ومعتمدة من الاطفاء العام .
٦/١ - ٢ التهوية والتكييف المركزى
يجب أن يتوفر فى تصميم وتنفيذ اجهزة وأنظمة التهوية والتكييف المركزى احتياطات السلامة والوقاية من الحريق ، وفقا لشروط ومواصفات ادارة الاطفاء العام ، وعلى الأخص فيما يتعلق باختيار موقع مأخذ الهواء الخارجي ، الفواصل المانعة لانتشار الحريق والدخان من خلال قنوات توصيل الهواء ، ومواد تغليف القنوات الداخلية والخارجية ، وفصل قنوات المناطق الخطرة عن بقية نظام المبنى وغير ذلك من الاحتياطات التى قد يقتضيها الحال حسب شروط ادارة الاطفاء العام .
٦/١ – ٣ التمديدات والتركيبات الكهربائية
١/٦-٣-١ يجب أن يكون تصميم وتنفيذ التمديدات والتركيبات الكهربائية وفقا لشروط ومواصفات وزارة الكهرباء والماء في دولة الكويت ، بحيث تتوفر فيها عناصر السلامة والوقاية من الحريق ، حتى لا تكون عند استعمالها سببا مباشرا أو غير مباشر للحريق .
٣/٦/١-٢ يجب ان تكون التمديدات والتركيبات المستخدمة في اماكن تواجد المواد القابلة للاشتعال او الانفجار، أو الآكلة والمياه ، وغير ذلك ، من نوع مأمون يتناسب مع الطبيعة الخاصة بهذه الاماكن ، وفقا للمواصفات العالمية وشروط ادارة الاطفاء العام .
١/٦-٣-٣ يجب أن توضع القواطع الكهربائية الرئيسية والفرعية ، في أماكن مناسبة يسهل الوصول اليها ، واقرب ما تكون الى المداخل ، حسب موافقة الاطفاء العام مع تجهيزها باللوحات والاشارات المميزة للدلالة عليها وبحيث لا تشكل خطرا او اعاقة لسبل الهروب من البناء .
١/٦-٣-٤ الاعلانات المضاءة ذات الضغط العالي (مثل النيون ) والمركبة على واجهات واسطح المباني ، يجب أن تجهز بمفتاح قاطع للتيار الكهربائي ، يركب خارج البناء على ارتفاع مناسب ويغطى بلوح زجاجي قابل للكسر ، وذلك لاستعماله من قبل رجال الاطفاء العام عند الطوارىء ، وفي حالة الاعلانات الضخمة تطبق شروط ادارة الاطفاء العام الخاصة بذلك .
١/٦-٣-٥ فيما يتعلق بالمحولات الكهربائية المركبة ضمن المباني ، يراعى ما جاء في شروط اماكن الخطورة الخاصة (٧/١) .
١/٦-٣-٦ يثبت على الجزء الاعلى من المباني والمنشآت المرتفعة ، اشارة انذار ضوئية لتحذير الطائرات وفقا لشروط ادارة الطيران المدنى .
٦/١ – ٤ تصريف المياه
١/٦-٤-١ يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تصريف المياه في المباني ، عمل فاصل للزيوت في الاماكن التي توجد أو تخزن فيها سوائل مشتعلة او مواد خطرة .
١/٦-٤-٢ يجب أن يؤخذ فى الاعتبار تصريف كميات المياه المتوقعة في حالة الحريق والفيضان وعمل التسهيلات اللازمة للتجميع والضخ في حالات الطوارىء ، وذلك وفقا لشروط ادارة الاطفاء العام .
٦/١ - ٥ جمع وتصريف القمامة
يجب أن تتوفر في طريقة تجميع وتصريف القمامة وحرقها ضمن المباني ، الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق حسب شروط ادارة الاطفاء العام .
٦/١ - ٦ تسخين المياه وتوليد البخار
١/٦-٦-١ لا يجوز تركيب المراجل وسخانات المياه وأوعية الضغط المختلفة ، الا بموجب مخططات معتمدة من الجهات الرسمية المختصة وفقا للمواصفات العالمية والشروط التي تحدد بقرار من مدير البلدية العام ، كما يجب أن تنفذ وتصان من قبل مقاول او شركة او هيئة فنية متخصصة مرخصة من قبل الجهات الرسمية المختصة .
١/٦-٦-٢ يجب أن يتوفر في المراجل وسخانات المياه وأوعية الضغط المختلفة ، الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق وفقا لشروط ادارة الاطفاء العام ، وخاصة ما ورد في شروط اماكن الخطورة الخاصة ( ٧/١ ) وشروط تخزين واحراق الوقود ( ٥/٤ ) .
٦/١ - ٧ المصاعد والادراج الكهربائية
١/٦-٧-١ لا يجوز تركيب المصاعد والادراج الكهربائية المتحركة ، الا بموجب مخططات معتمدة من الجهات الرسمية المختصة ، وفقا للمواصفات العالمية والشروط التي تحدد بقرار من مدير البلدية العام ، كما يجب أن تنفذ وتصان من قبل مقاول او شركة او هيئة فنية متخصصة مرخصة من قبل الجهات الرسمية المختصة .
١/٦-٧-٢ يجب أن تتوفر للمصاعد والادراج الكهربائية بجميع مكوناتها ، الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من الحريق ، وفقا لشروط ادارة الاطفاء العام وخاصة فيما يتعلق بوسائل الانقاذ والسلامة والانذار ، والاحتياطات لمنع انتشار الحريق من خلال بئر المصعد وغير ذلك .
١/٦-٧-٣ يجب أن يتوفر في المباني التي تزيد عن ستة ادوار ، او المباني التي تحددها ادارة الاطفاء العام تبعا للحجم ونوع الاستعمال ، مصعد او اكثر لخدمة رجال الاطفاء في حالة الطوارئء وذلك حسب شروط ادارة الاطفاء العام كما يجب أن تغذى بالتيار الكهربائي من مصدر احتياطي بالاضافة للمصدر الرئيسي .
١/٦-٧-٤ توفير الاشارات واللافتات التحذيرية ، الخاصة بالسلامة ، وطريقة الاستعمال ، وتعليمات الطوارىء ، ومنع الاستعمال في حالة الحريق وغير ذلك .
٦/١ - ٨ الكهرباء الساكنة
١/٦-٨-١ تتولد الشحنات الكهربائية التي يمكن ان تنتج شررا يؤدي الى الاشتعال بسبب حركة المواد أو احتكاكها او تلامسها ببعض أو انفصالها عن بعض ، وفيما يلي بعض الامثلة عن المصادر المألوفة للكهرباء الساكنة :
١ - المواد المسحوقة عند مرورها خلال قنوات الانزلاق أو الانابيب او مواسير نقل المواد بضغط الهواء .
٢ - البخار او الغاز او الهواء عند تدفقه من خلال فتحة انبوب او خرطوم ، الى جو يحتوي على رطوبة أو ذرات دقيقة .
٣ - البكرات والأحزمة الناقلة .
٤ - السوائل عند سقوطها بقوة .
٥ - العربات المتحركة .
١/٦-٨-٢ منع حدوث الكهرباء الساكنة والسيطرة عليها في الاماكن التي توجد فيها غازات او ابخرة مشتعلة أو غاز قابل للاشتعال أمر ضروري لمنع حدوث الحرائق والانفجارات وحيثما يكون ممكنا يجب الحد من تولد شحنات الكهرباء الساكنة بتعديل التصميم او طريقة التشغيل ، ويمكن تبديد شحنات الكهرباء الساكنة عن طريق الربط الارضي او ترطيب الجو او تأيين الهواء المحيط بالمواذ . وبنطبق مضمون هذا البند على كافة البنود الاخرى في هذا النظام حيثما يحتمل وجود خطورة كهرباء ساكنة ، ويجب أن تكون وسائل الحماية من هذه الخطورة وفقا للمواصفات العالمية وشروط ادارةالاطفاء العام .
١/٦-٨-٣ يجب توفير الاحتياطات المناسبة لحماية المباني والمنشآت المرتفعة من اخطار التفريغ الكهربائي للعواصف الرعدية ( الصواعق ) وذلك بتركيب مانعة للصواعق وفقا للمواصفات العالمية وشروط ادارة الأطفاء العام .
٦/١ - ٩ التهوية وتصريف الدخان
١/٦-٩-١ يشترط ان يتوفر في المباني والمنشأت ، التهوية المناسبة بوسائل طبيعية أو اصطناعية للاغراض التالية :
١ - تصريف الدخان وتنقية الهواء في اماكن تجمع الاشخاص وسبل الهروب وفقا لشروط ادارة الاطفاء العام ، الخاصة بذلك .
٢ - تصريف الدخان العلوي في المباني والمنشآت ذات الطابق الواحد ، لغرض الوقاية من الحريق ، ومساعدة رجال الاطفاء عند المكافحة ، وذلك وفقا لشروط ادارة الإفاء العام الخاصة بذلك .
٤ - عندما تكون التهوية الاصطناعية مركزية ، يجب توفير الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق وفقا لشروط المادة ٦/١-٢ .
٧/١ اماكن الخطورة الخاصة
١/٧-١ تتعلق هذه الشروط بأماكن محددة ضمن المباني والمنشآت ، مثل الغرف والاماكن المحصورة التي تستعمل لاغراض ينتج عنها خطورة حريق ، كالأماكن التي تخصص لخزن او تناول أو خلط أو تزويد السوائل المشتعلة أو المواد الخطرة ، وكذلك الاماكن التي توجد فيها تجهيزات معينة . مثل محولات الكهرباء أو غرف الآليات وغير ذلك .
١/٧-٢ يجب توفير الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من الحريق في هذه الاماكن وعلى الأخص :
١ - تنشأ الجدران والأرضيات والاسقف من خرسانة أو طابوق بدرجة مقاومة لا تقل عن ساعتين ، ويجوز لادارة الاطفاء العام اختصارها لمدة ساعة في حالة توفر نظام اطفاء معتمد .
٢ - تكون الابواب والشبابيك واية فتحات أخرى مانعة للحريق تغلق تلقائيا .
٣ - تكون الارضية ووصلات الجدران محكمة ضد التسرب في الاماكن التي تحتوي على سوائل خطرة ، وان تكون عتبات الابواب بارتفاع يكفي لاحتواء الحد الاعلى من الكمية المخزونة ، ويمكن الغاؤها في حالة توفر وسيلة أخرى للتصريف معتمدا من قبل ادارة الاطفاء العام .
٤ - توفير نظام معتمد للتهوية الميكانيكية عندما تكون المحتويات قابلة لاطلاق غازات أو أبخرة ، سامة أو قابلة للاشتعال .
٥ - تكون جميع التمديدات والتركيبات الكهربائية مطابقة لشروط وزارة الكهرباء والماء وإدارة الأطفاء العام ومتناسبة مع طبيعة الخطورة .
٦ - يجب توفير التهوية المناسبة لتصريف ضغط الانفجار عندما تكون المحتويات من الغازات أو الأبخرة أو الأتربة قابلة للانفجار ، وتحدد سعة فتحات التهوية اللازمة حسب حجم المكان ونوعية وخواص المحتويات وفقا للمواصفات العالمية وشروط ادارة الاطفاء العام .
يحدد خزن مواد أو فضلات قابلة للاشتعال في أماكن الخطورة الخاصة كما يجب المحافظة على ترتيب مثل هذه الاماكن وتنظيمها .
الجدول رقم ( ٢ )
بشأن استغلال المباني والمنشآت واقسامها في الأغراض المختلفة
٢/١ عام
١/٢-١ يجب توفير الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق في المباني والمنشآت الخاضعة لأحكام المرسوم ، وفقا للمواصفات العالمية وشروط الجدول رقم ( ١ ) والشروط التي ستحدد بقرار من مدير البلدية العام .
٢/٢-١ يجب توفير معدات الحريق والأنذار والسلامة التي توصي بها إدارة الاطفاء العام تبعا لطبيعة العمل وحجمه ، وكذلك الاحتياطات الوقائية الخاصة بطبيعة العمل ، وفقا للمواصفات العالمية وشروط ادارة الاطفاء العام .
٣/٢-١ اذا كان المحل المراد ترخيصه يحتوي على أنشطة خاضعة للائحة بموجب الجدولين ( ٣ ، ٤ ) فان استكمال تنفيذ الشروط الخاصة بها وفق الجدولين المذكورين شرط اساسي لاستكمال اجراءات ترخيص المحل .
٤/٢-١ اذا كان نوع النشاط المراد ترخيصه خاضعا لقوانين أو لوائح أخرى ، يجب التنسيق مع الجهات المختصة بها قبل استكمال اجراءات الترخيص .
٢/٢ المجال
١/٢-٢ يخضع للترخيص استغلال المباني والمنشآت في الأغراض التالية والتي سيصدر بتحديدها وتسميتها قرار من مدير البلدية العام .
٢/٢ - ٢ الأنشطة التجارية
أ - جميع المباني والمنشآت والمحلات التي تعمل في مزاولة العرض والبيع للجمهور بالجملة او المفرق باستثناء المحلات الصغيرة التي توجد بالطابق الارضى وبمساحة لا تزيد عن ( ٢٥م٢ ) وعمق لا يزيد عن ( ٦ م ) .
ب - جميع المباني والمنشآت التي تستغل لاغراض مكتبية مثل ، البنوك ، والمكاتب والمؤسسات وما شابه .
٢/٢ - ٣ الانشطة الصناعية
جميع المباني والمنشآت المستغلة لأغراض صناعية حسب تعريف احكام قانون الصناعة رقم ٦ لسنة ١٩٦٥ م .
٢/٢ - ٤ الانشطة الحرفية
المحلات التي تعمل بالحرف والمهن الصغيرة ، والتي ينتج عن طبيعة عملها او المواد المستعملة فيها خطورة حريق كالانشطة الواردة في الجدولين (٣ ، ٤ ) .
٢/٢ - ٥ الانشطة الرياضية والترفيهية
تشمل المباني والمنشآت التي تستعمل لغرض الراحة والترفيه والرياضة والتي يرتادها الجمهور بأجر أو بدون أجر ، كالملاعب والنوادي ودور السينما والمسارح والمعارض والمكتبات العامة والملاهي والمطاعم وما شابه ذلك .
٢/٢ - ٦ الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية
وتشمل المباني والمنشآت التي تستعمل في غرض الرعاية والمعالجة الصحية والاجتماعية والتعليمية ، مثل المستشفيات والمستوصفات وفروعها ، الجامعات ، المدارس ، السجون ومؤسسات ضعاف العقول وغيرها .
الفنادق والمساكن المخصصة للمبيت
٧/٢-٢ وتشمل المباني والمنشآت ، التي تستعمل في غرض السكن والمبيت بأجر او بدون اجر مثل المجمعات والمباني السكنية ، الفنادق مهجع النوم ، الاستراحات وما اليها .
انشطة التخزين والمستودعات
٨/٢-٢ وتشمل المباني والمنشآت والساحات التي تستعمل لاغراض التخزين دون العرض للبيع سواء كانت مخازن عامة او خاصة ، ويستثنى من ذلك المخازن الخاصة بتخزين المواد الخطرة .
١-٨/٢-٢ تحدد بقرار من مدير البلدية العام ، شروط التخزين بالمخازن العامة والخاصة اما تخزين المواد الخطرة فتخضع للشروط الوقائية الخاصة بكل نوع على حدة وفقا لشروط الجدولين (٣ ، ٤ ) .
الجدول رقم ( ٣ )
بشأن الأنشطة التي تتعلق بنقل أو تداول أو تخزين أو مناولة المواد الخطرة
١/٣ عام
١/٣-١ تقسيم المواد الخطرة الى الأنواع التالية :
١ - السوائل القابلة للاشتعال .
٢ - الغاز الطبيعي .
٣ - الغاز البترولي المسال .
٤ - الغازات المضغوطة .
٥ - المواد المشعة .
٦ - المتفجرات .
٧ - الكيماويات الخطرة .
٨ - الالعاب النارية .
٩ - نترات السللوز .
٢/٣-١ يجب أن تتوفر في مباني تخزين هذه المواد ، الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من الحريق ، وفقا للمواصفات العالمية وشروط الجدول رقم ( ١ ) وشروط ادارة الاطفاء العام .
٣/١-٣ يجب أن تكون وسائل النقل ( المركبات ) هذه المواد سليمة ومربخصة من ادارة المرور بوزارة الداخلية ، كما يجب ان تتوفر فيها الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من الحريق وفقا للمواصفات العالمية وشروط ادارة الاطفاء العام .
٣/١-٤ يجب أن يتوفر في الخزانات الثابتة وتمديداتها، والاوعية المنقولة ، المستعملة في تخزين وتناول هذه المواد الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من الحريق وفقا للمواصفات العالمية وشروط ادارة الاطفاء العام .
٣/١-٥ يجب تمييز جميع الاماكن والخزانات والتمديدات والاوعية المستعملة في تخزين ونقل وتناول هذه المواد بالالوان والاشارات المميزة وفقا للمواصفات العالمية والكويتية وشروط ادارة الاطفاء العام .
٢/٣ السوائل المشتعلة
يقصد بالسوائل المشتعلة في هذا الجدول أى سائل تكون درجة الوميض فيه أقل من ( ٦٠ ) درجة مئوية . وضغط البخار لا يزيد عن ( ٢٧٦ ٠ ك . ب ٠ أ ) عند درجة حرارة ( ٣٨ ) مئوية .
تنقسم هذه السوائل من حيث درجة خطورتها الى الفئات التالية :
| الفئة | درجة الوميض مئوية | درجة الغليان مئوية |
| الأولى - أ | أقل من ٢٣ درجة | أقل من ٣٨ درجة |
| الأولى - ب | أقل من ٢٣ درجة | ٣٨ فما فوق |
| الأولى - ج | من ٢٣ - ٣٨ | ــــــــــــ |
| الثانية - | من ٣٨ - ٦٠ | ــــــــــــ |
| الثالثة أ | من ٦٠ - ٤و٩٣ | ــــــــــــ |
| الثالثة ب | ٤و٩٣ فما فوق | ــــــــــــ |
٢/٣-٢ يجب الحصول على ترخيص قبل المباشرة بمزاولة الانشطة التالية :
١ - خزن او تناول او استعمال سوائل مشتعلة من الفئة الأولى والثانية في الحالات :
أ) اذا زادت الكمية عن ( ٤٠ ) لترا داخل أية وحدة سكنية .
ب ) اذا زادت الكمية عن ( ٢٣٠ ) لترا داخل ای مبنی .
جـ ) اذا زادت الكمية عن ( ٢٥٠٠ ) لتر في الخارج .
يستثنى من ذلك الاصباغ التي تحفظ لاستعمالها في موقع العمل لمدة لا تزيد عن ( ٣٠ ) يوما .
٢ - خزن او تناول أاو استعمال سوائل مشتعلة من الفئة الثالثة في الحالات التالية :
أ) اذا زادت الكمية عن ( ٢٣٠ ) لترا في داخل ای مبنی.
ب ) اذا زادت الكمية عن ( ٢٥٠٠ ) لتر في الخارج .
٣ - وسائل ( مركبات ) نقل السوائل المشتعلة على شكل صهاريج او اوعية منقولة .
٤ - خطوط انابيب النقل ، باستثناء ما يدخل في نطاق قانون المحافظة على الثروة البترولية رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٧٣ م .
٣/٢-٣ يجب ان تكن الاوعية المنقولة المستعملة في خزن وتناول السوائل المشتعلة ، وفقا للمواصفات العالمية وشروط ادارة الاطفاء العام ، كما يجب ان يقتصر استعمال هذه الاوعية من حيث النوع والحجم وفقا للجدول التالي : ـ
| نوع الوعاء | الفئة الاولى أ | الفئة ب | الفئة ج الثانية | الفئة الثالثة | |
| زجاجي | ٠ر٥ | ١ | ٤ | ٤ | ٢٠ |
| معدن او بلاستيكي | ٤ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ |
| طب مأمونة | ٨ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ |
| براميل منقولة معتمدة | ٢٢٧ | ٢٢٧ | ٢٢٧ | ٢٢٧ | ٢٢٧ |
| خزانات منقولة معتمدة | ٢٥٠٠ | ٢٥٠٠ | ٢٥٠٠ | ٢٥٠٠ | ٢٥٠٠ |
ويستثنى من ذلك : ـ
١ ) الخزانات الكبيرة في الاماكن التي تدخل في نطاق قانون حماية الثروة البترولية .
٢ ) علب الاصباغ اذا كانت مخزونة في موقع العمل لمدة لا تزيد عن ( ٣٠ ) يوما .
الخزانات الثابتة
٣/٢-٤ يجب ان تصمم وتنفذ الخزانات الثابتة وتمديداتها وتركيباتها وفقا للمواصفات العالمية وشروط ادارة الاطفاء العام ، وخاصة فيما يتعلق بحمايتها من التمزق والصدمات والتآكل والتسرب وتوفير التهوية المناسبة .
٣/٣ المتفجرات
١/٣-٣ ان شروط ادارة الاطفاء العام في هذا المجال ، تقتصر على تغطية نواحي الوقاية من اخطار الحريق من جهة والعلم المسبق باماكن وجود هذه المواد من جهة اخرى .
٣/٣–٢ مع عدم الاخلال بأي تشريع او نظام اخر يجب
الحصول على ترخيص من ادارة الاطفاء العام قبل مزاولة
أعمال تخزين المتفجرات .
٣/٣–٣ يجب ان تتوفر في تصميم وتنفيذ مباني تخزين
المتفجرات ، الاحتياطات المناسبة للسلامة . والوقاية من اخطار
الحريق والاطفجار ، وفقا للمواصفات العالمية وشروط الجدول
رقم ( ١ ) •
٤/٣ الغاز الطبيعي
٤/٣–١ يجب ان يتوفر في تصميم وتنفيذ تمديدات
الغاز الطبيعي ومواصفات وزارة الكهرباء والماء ، احتياطات
السلامة والوقاية من الحريق ، وفقا لشروط ادارة الاطفاء
العام وعلى الاخص : -
١ ) يجب ان تكون عدادات ومنظمات ومحابص الغاز
الطبيعي خارج المبنى محمية من خطر الصدمات وغير ذلك
من الاضرار •
٢ ) يجب ان تجهز انابيب الغاز المتصلة بالخط الرئيسي
بصمام غلق يثبت في مكان مناسب ، للاستعمال من قبل رجال
الاطفاء عند الطواريء •
٣ ) تميز التمديدات والصمامات والعدادات بالالوان
ولوحات الاشارة المناسبة ، وفقا للمواصفات العالمية وشروط
ادارة الاطفاء العام •
٤/٣–٢ تخضع معدات احراق الوقود التي تعمل بالغاز
الطبيعي لشروط الترخيص ، وفقا لشروط جدول ( ٤ ) •
٤/٣–٣ اذا لاحظ مفتش الاطفاء العام وجود اية
تمديدات او معدات غاز طبيعي تشكل خطورة حريق غير
عادية للارواح والممتلكات ، عليه ان يأمر صاحب العلاقة فورا
بقطع تدفق الغاز عنها ، وابلاغ ادارة الغاز في وزارة الكهرباء
والماء رسميا للكشف والتحقيق •
٤/٣–٤ يحق لمفتش الاطفاء العام قطع الغاز عن المكان
المهدد فورا في حالة وجود خطورة محققة وشديدة ثم ابلاغ
ادارة الغاز في وزارة الكهرباء والماء بذلك رسميا لاتخاذ
الاجراءات اللازمة •
٥/٣ الغازات البترولية المسالة
٥/٣–١ الغازات البترولية المسالة هي الغاز الذي
يتكون بشكل اساسي من غاز البيوتين او البي روبين او البروبلين
او البيوتلين او اي مزيج منها .
٥/٣–٢ الانشطة الخاضعة للترخيص هي : —
١ ) تخزين الغاز في خزانات ثابتة •
٢ ) تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال في
المستودعات الرئيسية واماكن التوزيع •
٣ ) اماكن وتخزين اسطوانات الغاز للاستهلاك في
الحالات التالية : —
أ — في المنازل اذا زادت الكمية عن ٣٤ كغم
ب — في المحلات الكائنة ضمن مباني تجارية او سكنية
اذا زادت الكمية عن ٤٨ كغم •
جـ — في الورش والمصانع اذا زادت الكمية عن ٧٢ كغم •
٤ ) تخزين اوعية الغاز الصغيرة أو عرضها للبيع •
٥ ) وسيلة نقل الغاز على شكل اسطوانة أو اوعية
منقولة •
٦ ) وسيلة نقل ( مركبة ) الغاز بكميات كبيرة ( صهريج )
٧ ) مصانع اعادة تعبئة اسطوانات الغاز وصيانتها
٨ ) خطوط أنابيب النقل ، باستثناء ما يدخل في نطاق
قانون المحافظة على الثروة البترولية رقم ( ١٩ ) لسنة ١٩٧٣ •
٥/٣–٣ عندما تكون اسطوانات الغاز جزءا من نظام
متكامل لجهاز احراق الوقود ، او الفرن فان اجراءات تخزينها
تعتبر جزءا من ترخيص هذا الجهاز ، وفقا لشروط الجدول ٤
الشروط
٥/٣–٤ يجب ان يتوفر في تصميم وتنفيذ مباني
التخزين ، الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من الحريق ،
وفقا للمواصفات العالمية وشروط الجدول رقم ( ١ ) وشروط
المواصفات القياسية الكويتية •
٥/٣–٥ يجب ان يتوفر في تصميم وتنفيذ الخزانات
الثابتة والتمديدات والمعدات واماكنها الاحتياطات المناسبة
للسلامة والوقاية من الحريق ، وفقا للمواصفات العالمية ،
وشروط ادارة الاطفاء العام ، والمواصفات القياسية الكويتية •
٥/٣–٦ يجب ان تكون الاسطوانات وفقا للمواصفات
القياسية الكويتية رقم ( ٤ ) •
٥/٣–٧ لا يجوز استعمال اية اسطوانة يوجد بها بعج
أو تأكل او عطل ، واذا لاحظ مفتش الاطفاء شيئا من ذلك ،
عليه ان يأمر باستبعادها فورا واعادة فحصها ولا يجوز اعادة
استعمالها الا بعد فحصها والتأكد من سلامتها •
٥/٣–٨ يجب ان يتوفر في ممارسة عمليات التخزين
والمناولة والاستعمال ، الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية
من الحريق ، وفقا لشروط ادارة الاطفاء العام والمواصفات
القياسية الكويتية رقم ( ٥٢ ) •
٥/٣–٩ يجب ان يتوفر في وسائل نقل الغاز او
الاسطوانات الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من الحريق
وفقا للمواصفات العالمية ، وشروط ادارة الاطفاء العام
والمواصفات القياسية الكويتية رقم ( ٥٢ ) •
٣/ ٥-١٠ لا يسمح للعاملين في انشطة تعبئة وتخزين ونقل ومناولة اسطوانات الغاز ، مزاولة العمل ، الا اذا توفرت لديهم شروط المواصفات القياسية الكويتية رقم ( ٧٦ ) .
٣/ ٥-١١ يجب تمييز الاسطوانات والتمديدات والمعدات بالالوان والاشارات المميزة وفقا للمواصفات العالمية والكويتية وشروط ادارة الاطفاء العام وذلك باللغة العربية الى جانب اللغة الاجنبية .
٦/٣ الغازات المضغوطة :
ينطبق هذا البند على تخزين ونقل ومناولة واستعمال الغازات المضغوطة وشبكات الاكسجين كما يلي :-
٣/ ٦-١ شبكات الاكسجين : تتكون من اوعية تحتوي على اكسجين ومفاتيح منظمة للضغط ، وأجهزة مأمونة واجهزة تبخير ووصلات بفتحات ( مشعبات ) وانابيب توصيل . تنتهي تمديدات شبكة الاكسجين عند نقطة دخول الاكسجين بفعل الضغط العامل في انبوب التوريد ويمكن خزن الاكسجين كسائل او غاز في أوعية ثابتة او محمولة .
٣/ ٦-٢ غازات التخدير القابلة للاشتعال : تتضمن الغازات المضغوطة القابلة للاشتعال سايكلوبروبان واثير وكلوريد واثراثيل والثيلين .
٣/ ٦-٣ شبكات الهيدروجين : تستخدم هذه الشبكات لخزن وتسليم وصرف الهيدروجين على شكل غاز او سائل للاغراض المختلفة وتتكون من اوعية ثابتة او محمولة ومفاتيح منظمة للضغط واجهزة السلامة ووصلات بفتحات (مشعبات) وانابيب توصيل ومحابص ضبط تنتهي شبكة الهيدروجين عند نقطة دخول الهيدروجين بفعل الضغط العامل في انابيب التوزيع للمستهلكين .
٣/ ٦-٤ الغازات الطبية غير القابلة للاشتعال : تتضمن الغازات المضغوطة غير القابلة للاشتعال ولكنها تزيده ، وتستخدم لاغراض طبية ، مثل الاكسجين واكسيد تنري ( الغاز المضحك ) . ويمكن استخدام هذه الغازات المضغوطة اما مباشرة من الاسطوانات او من شبكة التوزيع المتصلة بوصلة فتحات مع اسطوانة .
٣/ ٦-٥ يجب الحصول على رخصة لتخزين او مناولة ( بما في ذلك التمديدات ) ما يزيد عن ( ٦٠ متر مكعبا ) من غاز مضغوط قابل للاشتعال . ويعتمد تحديد المقادير على حجم الفراغ الذي يحتله الغاز تحت درجة الضغط والحرارة العاديين .
٣/ ٦-٦ يجب ان يكون استخدام جميع الغازات المضغوطة بما فيها تلك التي لم يسبق ذكرها مطابقا للشروط التالية :-
١) يسمح فقط باستعمال اسطوانات او اوعية مصممة ومصنوعة ومفحوصة طبقا للمواصفات الدولية والكويتية وشروط ادارة الاطفاء العام المعتمدة .
٢) يجب وضع علامة على كل اسطوانة او انبوب تحمل اسم الغاز الموجود بداخلها والمحافظة عليها بحيث تكون مأمونة بدرجة معقولة بالنسبة للاشخاص والممتلكات وفقا للمواصفات الدولية وشروط ادارة الاطفاء العام .
٣) يجب ربط او تثبيت جميع اسطوانات الغاز المضغوطة سواء اثناء التخزين او النقل لمنع وقوعها او دحرجتها ، كما يجب ان يتوفر في وسيلة النقل شروط السلامة والوقاية من الحريق ، وفقا للمواصفات العالمية وشروط ادارة الاطفاء العام .
٤) يجب تخصيص غرفة منفردة ( ذات بناء مقاوم للحريق لمدة ساعة ) لتخزين الكميات التي تزيد عن ( ٦٠ ) مترا مكعبا من غاز قابل للاشتعال او ١٨٠ م٣ من غاز غير قابل للاشتعال بشروط توفير التهوية اللازمة لها من الخارج مباشرة وعدم استعمالها لاي غرض آخر ، اما الكميات التي تزيد عن ٦٠٠م٣ ( ٢١٢٠٠ قدم٣ ) فيجب حفظها في الخارج .
٧/٣ المواد المشعة :
١-٧/٣ ان شروط ادارة الاطفاء العام في هذا المجال تقتصر على تغطية نواحي الوقاية من اخطار الحريق من جهة والعلم المسبق باماكن تواجد هذه المواد من جهة اخرى .
٢-٧/٣ مع عدم الاخلال بأي تشريع او نظام آخر ، يجب الحصول على ترخيص من ادارة الاطفاء العام قبل مزاولة أعمال المواد المشعة .
٣-٧/٣ يجب ان تتوفر في تصميم وتنفيذ مباني تخزين المواد المشعة الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من اخطار الحريق ، وفقا للمواصفات العالمية وشروط الجدول رقم (١) .
٨/٣ المواد الكيماوية الخطرة :
١-٨/٣ ينطبق هذا البند على المواد الشديدة الاشتعال والتي يؤدي تفاعلها لحريق او انفجار او يشكل وجودها خطورة حريق او انفجار تؤدي نتيجة لسمومتها او قابليتها للاشتعال او للانفجار الى جعل عملية مكافحة الحريق اكثر خطورة وصعوبة . وينطبق هذا البند كذلك على السوائل القابلة للاشتعال الغير مستقرة كيماويا وتلك التي يمكن أن تشكل تلقائيا مركبات قابلة للانفجار او توليد حرارة تشكل خطورة حريق .
٢-٨/٣ يجب الحصول على رخصة لتخزين او نقل او مناولة الكميات التي تزيد عن المقادير التالية :
١) اكثر من ٢٣٠ لترا سوائل اكالة
٢) اكثر من ٢٢٥ كيلو غراما مواد مؤكسدة
٣) اكثر من ٥ كيلو غرام بروكسيدات عضوية
٤) اكثر من ٢٢٥ كيلو غراما متروميثين
٥) اكثر من ٤٥٠ كيلو غراما من تنرات الامونيا او أسمدة نترات الامونيا .
٦) اية كمية من مواد شديدة السمومة او مواد تلقائية الاشتعال او مواد منخفضة الحرارة او غازات سامة .
٣/٨-٣ يجب ان يكون تصميم وتنفيذ مباني تخزين وتصنيع واستعمال المواد الكيماوية الخطرة وفقا لشروط الجدول رقم ( ١ ) والمواصفات العالمية .
٣/٨-٤ يجب ان تتوفر في ممارسة استخدام ومناولة وصنع وتخزين هذه المواد الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق وفقا للمواصفات العالمية ولشروط ادارة الاطفاء العام .
٣/٨-٥ يحق لمفتش الاطفاء ان يطلب عزل او فصل اية مواد كيماوية يؤدي اختلاطها مع بعضها البعض الى التسبب في حدوث حريق او انفجار او ينطلق منها غاز سام او قابل للاشتعال ، وعزل مثل هذه المواد عن المخزونات الاخرى او عن المحلات والمباني اذا كانت الكمية المخزونة تشكل خطورة . ويجب التخلص فورا من الاوعية المعطوبة التي تسمح بتسرب او سيلان المواد الخطرة ، وعدم السماح بتجمع المواد المتسربة او السائلة على الارفف والارضيات .
٩/٣ الالعاب النارية :
٣/٩-١ يخضع للترخيص : -
١) صنع وبيع الالعاب النارية .
٢) اطلاق الالعاب النارية في العروض العامة .
٣/٩-٢ يجب ان يتوفر في مباني التخزين والصناعة شروط الجدول رقم ( ١ ) والمواصفات العالمية .
٣/٩-٣ يجب ان يتوفر في ممارسة استعمال واطلاق الالعاب النارية ، الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق ، وفقا للمواصفات العالمية وشروط ادارة الاطفاء العام .
٣/٩-٤ يجب ان يكون الشخص الذي يصرح له باقامة عروض الالعاب النارية ذا خبرة في هذا المجال ومعتمدا من ادارة الاطفاء العام .
١٠/٣ مواد نترات السلولوز
٣/١٠-١ ينطبق هذا البند على صنع ومعالجة وتخزين ومناولة مواد نترات السلولوز مثل افلام صور متحركة ومنتجات البيروكسيلين ويعفي من شروط افلام الصور المتحركة التي تحتوي على خلات السلولوز او اية مواد أساسية بطيئة الاحتراق ومؤشر عليها بعبارة ( افلام مأمونة ) .
٣/١٠-٢ لا يجوز لاي شخص تخزين او حفظ او حيازة اكثر من ( ١٠ ) كيلو غرام من مواد تنرات السلولوز تعادل حوالي ١٥٢٤ مترا من افلام قياس ( ٣٥ ) ملما .
٣/١٠-٣ يجب ان تتوفر في مكان التخزين واعمال صنع ومعالجة ومناولة هذه المواد الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق وفقا لشروط ادارة الاطفاء العام والمواصفات العالمية .
١١/٣ الغازات المسالة بدرجة حرارة منخفضة جدا
١١/٣-١ ينطبق هذا البند على الغازات المسالة ، تحت درجة حرارة منخفضة جدا ، عادة ( حول ۲۷۳ درجة مئوية تحت الصفر ) ومن الامثلة على هذه الغازات المسالة الاثيلين ، والاكسجين ، الفلورين ، الهيليوم ، الهيدروجين ، الميثين النيتروجين ، والهواء العادي .
١١/٣-٢ يجب ان تخضع للترخيص الانشطة التالية : -
١) انتاج وبيع هذه المواد .
٢) تخزين او استعمال هذه المواد اذا كانت غير سامة او قابلة للاشتعال بكميات تزيد عن (١٥٠٠) لترا .
٣) تخزين او استعمال الاكسجين او القابلة للاشتعال او السامة والمؤكسدة اذا زادت عن (٤٠) لترا .
( ٤٠ ) لتر .
١١/٣-٣ يجب ان يتوفر في امكن التخزين والاوعية والتمديدات والصمامات الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من الحريق وفقا للشروط والمواصفات العالمية وشروط ادارة الاطفاء العام .
الجدول رقم ( ٤ )
بشأن مزاولة الاعمال التي تشكل خطورة حريق على الارواح والممتلكات
١/٤ الطلاء او التلبيس بمواد قابلة للاشتعال .
١/٤-١ تخضع للترخيص الاماكن التي تمارس فيها النشاطات التالية : -
١) استخدام اصباغ او ورنيش او طلاء او سوائل اخرى قابلة للاشتعال بوسائل الرش بالهواء المضغوط او الرذاذ او البخار ووسائل كهربائية او اية وسائل اخرى في اعمال مستمرة او منقطعة .
٢) عمليات المغاطس حيث تغمر ادوات او اجسام خلال اوعية بها سوائل قابلة للاشتعال بما فيها عمليات التكسية او الطلاء او المعالجة او ما شابه ذلك .
٣) استخدام مساحيق قابلة للاشتعال بواسطة ادوات رش كهربائية او مساكب صهر عادية او مساكب كهربائية .
***
٤/١-٢ يجب الحصول على ترخيص من ادارة الاطفاء العام قبل مزاولة الاعمال المذكورة في البند السابق .
٤/١-٣ يجب ان تتوفر في مباني او اماكن مزاولة هذه الاعمال الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق ، وفقا لشروط الجدول رقم ( ١ ) وشروط ادارة الاطفاء العام والمواصفات العالمية .
٤/١-٤ يجب ان تتوفر في اصول ممارسة الاعمال المذكورة الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق وفقا لشروط ادارة الاطفاء العام والمواصفات العالمية .
٢/٤ انضاج الفواكه
٢/٤-١ ينطبق هذا البند على عمليات انضاج الفواكه، كالموز الاخضر والحمضيات وغيرها ، داخل غرفة مغلقة باحكام ، باستخدام غاز قابل للاشتعال لتسجيل عملية الانضاج
٢/٤-٢ يجب ان تتوفر في مكان الانضاج الشروط المناسبة من الحريق وفقا لشروط الجدول رقم ( ١ ) وشروط ادارة الاطفاء العام الخاصة بذلك .
٢/٤-٣ يجب ان تتم عملية الانضاج بواسطة غاز الاثيلين فقط او اي غاز آخر توافق عليه ادارة الاطفاء العام ، ولا يجوز استعمال غاز الاستيلين باي حال من الاحوال .
٢/٤-٤ يجب ان تتم عملية الانضاج بواسطة نظام متكامل من اسطوانات وشبكة تمديدات تصمم وتنفذ وفقا للمواصفات العالمية وشروط ادارة الاطفاء العام .
٣/٤ تجهيز ورش مبيدات الحشرات
٣/٤-١ ينطبق هذا البند على عمليات تبخير ورش المواد الكيماوية المستعملة لإبادة الحشرات .
٣/٤-٢ يجب ان تتوفر في مكان تحضير وخلط المبيدات الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق وفقا لشروط الجدول رقم ( ١ ) وشروط الاطفاء العام الخاصة بذلك .
٣/٤-٣ يجب ان تتوفر في اصول ممارسة عمليات التبخير ، الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من الحريق وفقا لشروط الاطفاء العام .
٣/٤-٤ يجب اخطار ادارة الاطفاء العام خطيا قبل ( ٢٤ ) ساعة على الاقل من بدء مباشرة اغلاق بناية او سفينة بغرض تبخيرها بواسطة مواد سامة او قابلة للاشتعال .
٣/٤-٥ يتم التنسيق مع وزارة الصحة عند اصدار تراخيص مزاولة هذا العمل وكذلك عند ممارسة عمليات التبخير لكل حالة على حدة .
٤/٤ اللحام والقطع
٤/٤-١ ينطبق هذا البند على اعمال لحام وقطع المعادن بواسطة الكهرباء او احراق خليط غاز الاكسجين والاستيلين او الغازات المشتعلة الأخرى .
٤/٤-٢ يجب الحصول على ترخيص لمزاولة الاعمال التالية : -
١ ) اعمال اللحام والقطع في جميع الاماكن باستثناء :-
أ - محلات ورش اللحام المخصصة لهذا الغرض .
ب - الاماكن التي يوجد فيها مسئول معتمد للسلامة والوقاية من الحريق .
ج - عمليات اللحام الصغيرة في بيوت السكن الخاص بغرض الصيانة وما شابه ذلك .
٢ ) تركيب وتشغيل مولد الاستيلين اذا زاد استيعابه من مادة كربيد الكالسيوم عن ( ٢ كيلو غرام ) .
٣ ) تخزين مادة كربيد الكالسيوم اذا زادت الكمية عن ( ٩٠ ) كيلو غراما .
٥/٤ معدات احراق الوقود السائل والغازي
٥/٤-١ ينطبق هذا البند على المعدات التي تكون على شكل نظام متكامل ، لاحراق الوقود السائل او الغازي ، من أجل توفير حرارة لاغراض مختلفة كتسخين المياه ، والافران، وغيرها .
٥/٤-٢ يجب ان تخضع هذه المعدات للترخيص اذا زاد معدل توليد الحرارة الناتجة عن ( ٢٥٢٠٠٠/كيلو كالوري ) في الساعة او ( مليون ب.تي.يو/ساعة ) .
٥/٤-٣ يجب ان تتوفر في تصميم وتنفيذ هذه المعدات الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق وفقا للمواصفات العالمية وشروط ادارة الاطفاء العام .
٥/٤-٤ يتعين ان تكون الاجهزة والادوات المكونة لهذه المعدات من نوع معتمد من الجهات المختصة وادارة الاطفاء العام قبل التوريد والتركيب .
٥/٤-٥ يجب ان يتوفر في مكان تركيب هذه المعدات ، الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق وفقا لشروط الجدول رقم ( ١ ) .
٥/٤-٦ يجب توفير معدات الحريق المناسبة التي توصي بها ادارة الاطفاء العام .
٥/٤-٧ يجب ان تخضع هذه المعدات لخدمة صيانة دورية منتظمة من قبل جهة معتمدة وفقا لشروط المصنع والجهة المختصة وادارة الاطفاء العام .
٦/٤ الافران
٦/٤-١ ينطبق هذا البند على الافران الصناعية والتجارية التي تحتوي على ابخرة قابلة للاشتعال ناتجة عن عملية التصنيع .
٦/٤-٢ يجب الحصول على رخصة لجميع الافران التي تزيد درجة حرارة العمل فيها عن ( ٣٧٠ ) درجة مئوية .
٣/٦/٤ــ يجب ان يتوفر في مباني الافران الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق وفقا لشروط الجدول رقم ( ١ ) .
٤/٦/٤ــ يشمل ترخيص الفرن معدات احراق الوقود التابعة له شريطة توفير الشروط الخاصة بذلك ٥/٤ .
٥/٦/٤ــ يجب ان تخضع الافران لخدمة صيانة دورية منتظمة من قبل جهة فنية معتمدة وفقا لشروط المصنع وادارة الاطفاء العام ، والجهة المختصة .
١/٧/٤ــ اخطار انفجار الغبار
١/٧/٤ــ١ ينطبق هذا البند على المعدات والانتاج والعمليات التي ينتج عنها ( غبار ) اذا اختلط بالهواء بنسبة معينة ينفجر في حالة تعرضه للاشتعال .
٢/٧/٤ــ٢ يجب الحصول على ترخيص لأي مكان تتواجد فيه هذه الخطورة مثل مطاحن الحبوب والنشاء والمواد الغذائية ، والمصانع التي تطحن الالمنيوم او المغنيسيوم او الكبريت وغيرها .
٣/٧/٤ــ٣ يجب ان يتوفر في تصميم وتنفيذ مباني هذه الاستعمالات الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق وفقا للمواصفات العالمية وشروط ادارة الاطفاء العام .
٤/٧/٤ــ٤ يجب ان يتوفر في عمليات التصنيع الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من الحريق وفقا للمواصفات العالمية وشروط ادارة الاطفاء العام ، خاصة فيما يتعلق بمنع خطر الانفجار والوقاية من اخطار الكهرباء الساكنة والتمديدات الكهربائية والتهوية وتصريف الغبار وغير ذلك .
٨/٤ عمليات الالياف القابلة للاشتعال
١/٨/٤ــ١ ينطبق هذا البند على معدات وعمليات متعلقة بتخزين ومناولة واستعمال وتصنيع الالياف القابلة للاشتعال .
٢/٨/٤ــ٢ يخضع للترخيص ، أي مبنى او موقع يجري فيه تخزين او مناولة الياف قابلة للاشتعال بكميات تزيد عن ( ٣م٣ ) .
٣/٨/٤ــ٣ يجب ان يتوفر في المباني الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق وفقا لشروط الجدول رقم (١) وشروط ادارة الاطفاء العام .
٤/٨/٤ــ٤ يجب ان يتوفر في المعدات والتخزين الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق ، وفقا لشروط ادارة الاطفاء العام ، مع مراعاة ما جاء في المادة ( ٩ ) من اللائحة والمادة ( ٣/٢ـــهـ) من الجدول ( الثاني ) .
٩/٤ معدات الطبخ التجارية
١/٩/٤ــ١ ينطبق هذا البند على معدات المطابخ التجارية بانواعها المختلفة كأفران الغاز والقلايات والشوايات وغيرها .
٢/٩/٤ــ٢ يجب ان يتوفر في تصميم وتنفيذ هذه المعدات الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق وفقا للمواصفات العالمية وشروط ادارة الاطفاء العام ، خاصة فيما يتعلق بالتهوية لتصريف الغازات ، والصيانة المستمرة لازالة الشحوم منها وابعادها عن أية مواد قابلة للاحتراق مع مراعاة ما جاء في شروط معدات احراق الوقود مادة ( ٥/٤ ) .
الجدول رقم ( ٥ )
بشأن تجارة وتصنيع وتركيب وصيانة معدات السلامة والحماية والانذار من الحريق
١/٥ عام
١/٥ــ١ الانشطة الخاضعة للترخيص هي :-
١ ) تجارة وبيع وتجهيز وصيانة ادوات الاطفاء اليدوية والتلقائية ( وحدات مستقلة ) ومعدات مكافحة الحريق مثل الفوهات والصمامات وادوات اغلاق الابواب ، مصابيح انارة الطوارىء ، اشارات السلامة العادية والمضاءة ، ادوات واجهزة انذار الحريق ، بطانيات الاسبستوس ومضخات الماء اليدوية وما شابه ذلك من ادوات .
٢ ) تجارة وبيع وتجهيز وتركيب وصيانة مواد البناء وتشكيلاتها المستعملة لمقاومة الحريق ، مثل الاسقف المعلقة والقواطع الداخلية ، مواد العزل الحراري والصوتي وما شابه ذلك ، والاصباغ والمواد والمركبات الكيماوية المستعملة في معالجة المواد بهدف زيادة مقاومتها للحريق ، او تقليل قابليتها للاحتراق ، او تقليل درجة انتشار الحريق على سطحها وما شابه ذلك .
٣ ) اعمال تنفيذ وصيانة انظمة معدات الحريق والانذار الثابتة مثل نظام المرشات التلقائية العاملة بالماء او اية مادة اطفاء اخرى ، وشبكة انذار الحريق الكهربائية اليدوية والتلقائية وشبكة فوهات الحريق الداخلية والخارجية ، ومعدات الاطفاء التلقائية الثابتة ، والابواب التلقائية المانعة للحريق ، ادوات الاغلاق التلقائية وغيرها .
٢/٥ــ٢ لا يجوز للمرخص بمزاولة هذه الانشطة ، ان يبيع او يعرض للبيع أية ادوات او معدات او مواد غير معتمدة من ادارة الاطفاء العام .
٣/٥ــ٣ لا يجوز للمرخص له مزاولة الانشطة المبينة بالفقرة (٥ــ١ــ١ ) مباشرة تنفيذ اي عمل قبل الحصول على ترخيص من ادارة الاطفاء العام ، كما لا يجوز له تركيب اية معدات أو أدوات أو مواد غير معتمدة من ادارة الاطفاء العام .
٢/٥ شروط ترخيص تجارة وتجهيز معدات الحريق والانذار والسلامة والمواد المانعة للحريق
يجب أن تتوفر في طالب الترخيص لمزاولة الانشطة المبينة بالمادة (١/٥ـ١) فقرة (١) الشروط التالية :-
٢/٥ـ١ ان يكون صاحب العلاقة مرخصا من قبل وزارة التجارة ، ومسجلا لدى غرفة التجارة والصناعة .
٢/٥ـ٢ يجب ان يكون صاحب العلاقة وكيلا معتمدا للمواد المطلوب تداولها .
٢/٥ـ٣ ان يكون لديه محل تتوفر فيه الشروط الوقائية المناسبة للوقاية من الحريق طبقا لشروط الاطفاء العام ، ومجهزا بالادوات والمعدات المناسبة لصيانة وتعبئة وتركيب ادوات الاطفاء اليدوية والمعدات والادوات والمواد المرخص بتداولها .
٢/٥ـ٤ يلتزم بتوفير الكمية اللازمة من قطع الغيار ومواد التعبئة الكافية لتغطية الكميات المباعة او المعدة للبيع .
٢/٥ـ٥ يلتزم المرخص له بحفظ السجلات والقيود المناسبة لتسجيل عمليات البيع والصيانة التي تنفذ من قبله ، وفقا لتعليمات المصنع وادارة الاطفاء العام .
٢/٥ـ٦ تدوين البيانات والاشارات على ادوات الاطفاء اليدوية والمعدات والادوات الأخرى باللغة العربية الى جانب اللغة الاجنبية ان وجدت ، وفقا لتعليمات ادارة الاطفاء متضمنة ارشادات عن النوع والسعة وطريقة الاستعمال ، والتحذير من الاستعمالات الخطرة .
٢/٥ـ٧ على التاجر المرخص ان تتوفر لديه امكانية صيانة وتعبئة ادوات ومعدات الحماية والإنذار والسلامة التي يقوم ببيعها وعليه ان يوضح ذلك صراحة على قوائم بيع هذه المعدات الى الزبائن وفقا لتعليمات المصنع وشروط ادارة الاطفاء العام وأن يقوم بشرح طريقة التشغيل عند البيع .
٣/٥ شروط ترخيص مقاولى تنفيذ وصيانة معدات الحريق والانذار والسلامة
يجب إن تتوفر في طالب الترخيص ، لمزاولة الانشطة المبينة بالمادة ١/٥ـ١ فقرة ٢ ، ٣ الشروط التالية : ـ
٣/٥ـ١ ان يكون مرخصا من وزارة التجارة والصناعة ومسجلا لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت .
٣/٥ـ٢ ان يكون مسجلا كمقاول معتمد لدى احدى الوزارات او المؤسسات الكبرى .
٣/٥ـ٣ ان يكون لديه مكتب ثابت ومعروف ومدير فني مسئول امام ادارة الاطفاء العام .
٣/٥ـ٤ ان يتوفر لديه جهاز بشري فني مؤهل ومتخصص في مجال تصميم وتنفيذ اعمال معدات الحريق والانذار والسلامة يتناسب من حيث الكم والنوع مع حجم العمل المطلوب وفقا لشروط ادارة الاطفاء العام .
٣/٥ـ٥ ان يكون لديه خبرة سابقة في مجال تنفيذ معدات الحريق والانذار تتناسب مع نوع وحجم العمل المطلوب ، وفقا لشروط الاطفاء العام .
٣/٥ـ٦ يجوز ان يقوم بتنفيذ وصيانة معدات الحريق والانذار موظف فني او اكثر معين خصيصا لهذا الغرض لخدمة موقع معين شريطة ان يخضع لنفس شروط واجراءات الترخيص .
٣/٥ـ٧ يجب على المقاول ان يكون قادرا على القيام بأعمال الصيانة والتفتيش الدوري ـ اذا كلف بذلك وفقا لتعليمات المصنع وشروط ادارة الاطفاء العام .