وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (334) لسنة 2006
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه القرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بيت التمويل الكويتي (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 9 / 7 / 2006 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الأتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2006 /8 /10 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبيت التمويل الكويتي (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق بيتك للتطوير العقاري تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 10,000,000 دولار أمريكي (عشرة ملايين دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى وقدره 100,000,000 دولار أمريكي (مائة مليون دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 1 دولار أمريكي (مائة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك وقدره 25,000 دولار أمريكي (خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى الاستثمار في تطوير الأراضي والوحدات السكنية (المنازل والشقق السكنية) بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تتميز بعرض قليل وطلب متزايد لتملك الوحدات السكنية حيث يقوم بيت التمويل الكويتي مع الشريك المطور بأخذ الموافقات من الجهات المختصة وعمل البنية التحتية ومواصلة عملية التطوير عن طريق بناء المنازل والشقق والوحدات السكنية ومن ثم القيام بالبيع لتحقيق عوائد جيدة .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
م/ فلاح فهد الهجري
صدر في : 9 شعبان 1427 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2006 م