قرار رقم 1 / 333 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة التجاري للاستثمار المؤرخ 2 / 7 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة التجاري للاستثمار :
- شطب اسم السيد/ جمال عبد المنعم ترتير كرئيس للجهاز التنفيذي لشركة التجاري للاستثمار .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحـافـظ
صدر في : 12 شعبان 1430هـ
الموافق : 3 أغسطس 2009 م
قرار رقم 1 / 334 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على مراسلات الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار والتي كان آخرها بتاريخ 20 / 7 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار :
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة المرقاب - قطعة (2) - مبنى (5+4) - ملك راشد سالم علي السالم الراشد - الدور الأرضي والسرداب والميزانين .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحـافـظ
صدر في : 12 شعبان 1430هـ
الموافق : 3 أغسطس 2009 م