بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ٣٣٣ / ٢٠٠٠
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (٦) من القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ وتعديلاتها.
وبناء على كتاب صندوق المجموعة الثاني المؤرخ ٢ / ١٠ / ٢٠٠٠ بشأن طلب التأشير في سجل صناديق الاستثمار بالتعديل الذي تم على بيانات السجل الخاص بصندوق المجموعة الثاني.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار بالتعديل التالي على صندوق المجموعة الثاني:
ـ تعديل الفقرة (ب) من المادة (٢٧) من النظام الأساسي للصندوق لتصبح على النحو التالي :
" يجب أن يستثمر مدير الصندوق معظم أموال الصندوق في أسهم الشركات المدرجة، على ألا يزيد الاستثمار في أسهم شركة واحدة عن ٢٠٪ من رأسمال الصندوق، وألا يزيد الاستثمار في أسهم قطاع واحد عن ٥٠٪ من رأس المال " .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في : ٢٦ رجب ١٤٢١ هـ
الموافق: ٢٤ اكتوبر ٢٠٠٠ م
قرار رقم ١ / ٣٤٤ / ٢٠٠٠
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتاب الشركة الدولية للإجارة والاستثمار المؤرخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٠٠، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الدولية للإجارة والاستثمار:
- تعيين السيد/ مازن خالد البريكان ـ ممثلا للأمانة العامة للأوقاف في عضوية مجلس الإدارة بدلا من الدكتور/ خالد راشد الهاجري.
- خروج السيد/ محمد عبد العزيز العلوش من عضوية مجلس إدارة الشركة ودخول الدكتور/ خالد راشد الهاجري بدلا منه في مجلس إدارة الشركة ممثلا عن شركة بيت الاستثمار الخليجي.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب المحافظ
صدر في : ٤ شعبان ١٤٢١هـ
الموافق: ٣١ أكتوبر ٢٠٠٠م