إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 332 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

332 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (332) لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2009 والخاص بالسماح لشركة ثروة للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق ثروة العقاري .

- وبناء على طلب شركة ثروة للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة والمؤرخ في 28 / 7 / 2009.

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق ثروة العقاري .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 18 / 8 / 2009.

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قــرر

(مادة أولى)

يلغى القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2009 بشأن السماح لشركة ثروة للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق ثروة العقاري .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 3 ذو القعدة 1430 هـ

الموافق : 22 أكتوبر 2009 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 468 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

- وبناءً على كتابي شركة بيان للاستثمار المؤرخين 29 و30 / 9 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (290) لسنة 2009 الصادر بهذا الخصوص .

قــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة بيان للاستثمار :

- تعديل سعر الفائدة المتغيرة على رصيد السندات لتصبح 2,25 % سنويا فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي وذلك اعتباراً من تاريخ 3 / 2 / 2009 .

- استرداد سندات بقيمة 10 ملايين دينار كويتي استحقت في 3 / 8 / 2009

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 9 ذو القعدة 1430 هـ

الموافق : 28 أكتوبر 2009 م

قرار رقم 1 / 471 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة المؤرخ 14 / 10 / 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة :

- افتتاح فرع جديد في منطقة المنقف - قطعة (54) - مبنى (7) - ملك السيد محمد سعود زبن اللميع - الدور الأرضي - محل رقم (5 ، 6)

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافـظ

صدر في : 9 ذو القعدة 1430هـ

الموافق : 28 أكتوبر 2009 م

قرار رقم 1/ 472/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك الإسلامية .

وبناءً على كتابي بيت التمويل الكويتي المؤرخين 5 و18/ 10/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي :

- افتتاح فرع جديد في منطقة القبلة - قطعة (10) - مبنى (1)

- ملك بيت التمويل الكويتي - الدور الأرضي - مكاتب أرقام (54 ، 53 ، 28 ، 26) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافــظ

صدر في : 9 ذي القعدة 1430هـ

الموافق : 28 أكتوبر 2009 م

بنك الكويت المركزي

كشف النقــد المصـدر

الفئات

أوراق النقد

20 د . ك .

10 د . ك .

5 د . ك .

1 د . ك .

1/2 د . ك .

1/4 د . ك .

مجموع

أوراق النقد

المسكوكات

2 د . ك تذكارية

100 فلــس

50 فلــس

20 فلــس

10 فلــس

5 فلــس

1 فلــس

مجموع

المسكوكات

مجموع

أوراق النقد

والمسكوكات

فقط ثمانمائة وستة

وثمانون مليونا وخمسمائة

وواحد ألفا وثلاثمائة وسبعة

وثلاثون دينارا كويتيا و118 فلسا

لا غير .

نائب مدير إدارة الأعمال المصرفية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي