وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (332) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2009 والخاص بالسماح لشركة ثروة للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق ثروة العقاري .
- وبناء على طلب شركة ثروة للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة والمؤرخ في 28 / 7 / 2009.
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق ثروة العقاري .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 18 / 8 / 2009.
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قــرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2009 بشأن السماح لشركة ثروة للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق ثروة العقاري .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 3 ذو القعدة 1430 هـ
الموافق : 22 أكتوبر 2009 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 468 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
- وبناءً على كتابي شركة بيان للاستثمار المؤرخين 29 و30 / 9 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (290) لسنة 2009 الصادر بهذا الخصوص .
قــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة بيان للاستثمار :
- تعديل سعر الفائدة المتغيرة على رصيد السندات لتصبح 2,25 % سنويا فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي وذلك اعتباراً من تاريخ 3 / 2 / 2009 .
- استرداد سندات بقيمة 10 ملايين دينار كويتي استحقت في 3 / 8 / 2009
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 9 ذو القعدة 1430 هـ
الموافق : 28 أكتوبر 2009 م
قرار رقم 1 / 471 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة المؤرخ 14 / 10 / 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة :
- افتتاح فرع جديد في منطقة المنقف - قطعة (54) - مبنى (7) - ملك السيد محمد سعود زبن اللميع - الدور الأرضي - محل رقم (5 ، 6)
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافـظ
صدر في : 9 ذو القعدة 1430هـ
الموافق : 28 أكتوبر 2009 م
قرار رقم 1/ 472/ 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك الإسلامية .
وبناءً على كتابي بيت التمويل الكويتي المؤرخين 5 و18/ 10/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي :
- افتتاح فرع جديد في منطقة القبلة - قطعة (10) - مبنى (1)
- ملك بيت التمويل الكويتي - الدور الأرضي - مكاتب أرقام (54 ، 53 ، 28 ، 26) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافــظ
صدر في : 9 ذي القعدة 1430هـ
الموافق : 28 أكتوبر 2009 م
بنك الكويت المركزي
كشف النقــد المصـدر
الفئات
أوراق النقد
20 د . ك .
10 د . ك .
5 د . ك .
1 د . ك .
1/2 د . ك .
1/4 د . ك .
مجموع
أوراق النقد
المسكوكات
2 د . ك تذكارية
100 فلــس
50 فلــس
20 فلــس
10 فلــس
5 فلــس
1 فلــس
مجموع
المسكوكات
مجموع
أوراق النقد
والمسكوكات
فقط ثمانمائة وستة
وثمانون مليونا وخمسمائة
وواحد ألفا وثلاثمائة وسبعة
وثلاثون دينارا كويتيا و118 فلسا
لا غير .
نائب مدير إدارة الأعمال المصرفية .