إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 332 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

332 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 332 / 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة رساميل للهيكلة المالية المؤرخ 17 / 6 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مـــادة أولــى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة رساميل للهيكلة المالية :

- تعيين السيدة / داليا مفرج المفرج عضواً في مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن مؤسسة الخليج للاستثمار ، بدلاً من السيد / محمود عبد الحسين العرادي .

مــادة ثانيــة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحــــافـــظ

صـدر فـي : 16 جمادى الآخرة 1428 هـ

الموافــــــق : 1 يــــولـــيــــو 2007م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي