قرار رقم 1 / 332 / 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة رساميل للهيكلة المالية المؤرخ 17 / 6 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مـــادة أولــى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة رساميل للهيكلة المالية :
- تعيين السيدة / داليا مفرج المفرج عضواً في مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن مؤسسة الخليج للاستثمار ، بدلاً من السيد / محمود عبد الحسين العرادي .
مــادة ثانيــة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحــــافـــظ
صـدر فـي : 16 جمادى الآخرة 1428 هـ
الموافــــــق : 1 يــــولـــيــــو 2007م