إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 332 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

332 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 162 لسنة 2004

بتعيين قياديين

بديوان سمو ولي العهد

- بعد الاطلاع على الدستور .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ

الموافق 4 من ابريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين بدرجة وكيل وزارة مساعد بديوان سمو ولي العهد كل من :

1- خالد سليم السلطان .

2- خالد غانم العبد اللطيف الغانم .

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح الأحمد الجابر الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زير الدولة لشئون مجلس الوزراء

محمد ضيف الله شرار

صدر بقصر بيان في : 4 جمادى الأولى 1425هـ

الموافق : 22 يونيو 2004م

وزارة الصحة

قرار رقم (332) لسنة 2004

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 49 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العلاجية .

- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما .

- وبناء على مقترحات لجنة التراخيص الطبية في اجتماعها رقم 4 لسنة 2004 بتاريخ 22 / 3 / 2004 .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

على جميع المنشآت الصحية الأهلية إخطار إدارة التراخيص الصحية بالوزارة وموافاتها بكل حالة وفاة للأطفال حديثي الولادة أو المرضى العاديين التي تقع في المنشأة مع تقرير طبي مفصل عن كل حالة مبينا به التاريخ المرضي وسبب الوفاة الحقيقي .

مادة ثانية

على إدارة التراخيص الصحية وضع الآلية اللازمة للحصول

على البيانات المطلوبة عن حالات الوفيات المبينة في المادة الأولى من هذا القرار بالتنسيق مع المنشآت الأهلية بما يضمن استمرار تزويدها بهذه البيانات وصحتها .

مادة ثالثة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اعتبارا من تاريخ نشره .

وزير الصحة

الدكتور محمد أحمد الجار الله

صدر في : 27 ربيع الآخر 1425 هـ

الموافق : 15 يونيو 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي