وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٣٣٢) لسنة ٢٠٠١
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه في شأن تنظيم الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار والقرارات اللاحقة له.
- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠١/٦/١١م.
- وعلى عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في ٢٠٠١/٧/١٩.
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق جلوبل للسندات،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق جلوبل للسندات داخل دولة الكويت برأسمال ثابت ويبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (عشرون مليون دينار كويتي) موزعة على ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ وحدة (عشرون مليون وحدة) وبقيمة اسمية قدرها (١) د.ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك ٣٠٠٠ وحدة (ثلاثة آلاف وحدة) والحد الأقصى ٧٠٪ من الوحدات المطروحة.
(مادة ثانية)
الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق عوائد مالية جيدة وذلك عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في أذونات الخزانة الكويتية والسندات والأوراق المالية ذات الآجال المتوسطة والطويلة عن الهيئات والمؤسسات والشركات.
(مادة ثالثة)
يطرح للاكتتاب العام ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ وحدة (تسعة عشرة مليون وحدة) أي بواقع ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ د.ك (تسعة عشر مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية دينار كويتي واحد، هذا وسوف يتم تلقي طلبات الاكتتاب لدى كل من:
١- شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي.
٢- الشركة الكويتية للمقاصة.
٣- البنك التجاري الكويتي.
٤- بنك الكويت والشرق الأوسط.
(مادة رابعة)
مدة الصندوق ٥ سنوات قابلة للتجديد.
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشيد
صدر في: ٢٤ جمادى الأولى ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٣ اغسطس ٢٠٠١م