وزارة المالية
قرار وزاري رقم (38) لسنة 2009
في شأن تسجيل فرع بنك المشرق من دولة
الإمارات العربية المتحدة في سجل البنوك لدى
بنك الكويت المركزي
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة رقم (60) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،
- وعلى المادة رقم (2) من القرار الوزاري رقم (39) الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي ،
- وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 24-7-2008 بالموافقة على افتتاح فرع مصرفي لبنك المشرق في دولة الكويت ،
- وعلى توصية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، وفق ما ورد بكتاب محافظ بنك الكويت المركزي المؤرخ 27-7-2009 .
قـرر
مادة أولى
يسجل فرع بنك المشرق من دولة الإمارات العربية المتحدة في سجل البنوك التقليدية لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم (15) .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 7 شعبان 1430هـ
الموافق : 29 يوليو 2009 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 331 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب الشركة الكويتية البحرينية للصرافة الدولية المؤرخ 15 / 7 / 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصرافة الدولية :
- انتقال فرع الشركة الكائن في منطقة القبلة - قطعة (4) إلى مقره الجديد في منطقة الرقعي - قطعة (2) - مبنى (14) - ملك شركة رحاب الخليج للتجارة العامة - الدور الأرضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحـافظ
صدر في : 12 شعبان 1430هـ
الموافق : 3 أغسطس 2009 م