إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 331 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

331 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (38) لسنة 2009

في شأن تسجيل فرع بنك المشرق من دولة

الإمارات العربية المتحدة في سجل البنوك لدى

بنك الكويت المركزي

وزير المالية

- بعد الاطلاع على المادة رقم (60) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،

- وعلى المادة رقم (2) من القرار الوزاري رقم (39) الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي ،

- وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 24-7-2008 بالموافقة على افتتاح فرع مصرفي لبنك المشرق في دولة الكويت ،

- وعلى توصية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، وفق ما ورد بكتاب محافظ بنك الكويت المركزي المؤرخ 27-7-2009 .

قـرر

مادة أولى

يسجل فرع بنك المشرق من دولة الإمارات العربية المتحدة في سجل البنوك التقليدية لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم (15) .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 7 شعبان 1430هـ

الموافق : 29 يوليو 2009 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 331 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب الشركة الكويتية البحرينية للصرافة الدولية المؤرخ 15 / 7 / 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصرافة الدولية :

- انتقال فرع الشركة الكائن في منطقة القبلة - قطعة (4) إلى مقره الجديد في منطقة الرقعي - قطعة (2) - مبنى (14) - ملك شركة رحاب الخليج للتجارة العامة - الدور الأرضي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحـافظ

صدر في : 12 شعبان 1430هـ

الموافق : 3 أغسطس 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي