قرار وزاري رقم (331) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (281) لسنة 2004 بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة الكويتية للأغذية (امريكانا) (ش .م .ك) عامة .
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس وعلى نشرة الاكتتاب للشركة المذكورة .
- وبناء على طلب الشركة الكويتية للأغذية (امريكانا) (ش .م .ك) عامة .
- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح للشركة الكويتية للأغذية (امريكانا ) ( ش .م .ك) عامة بزيادة رأس مالها عن طريق طرحها للاكتتاب العام داخل دولة الكويت من مبلغ 13,037,465 د .ك ( ثلاثة عشر مليونا وسبعة وثلاثين الفا واربعمائة وخمسة وستين دينارا كويتيا) الى 14,341,211 د .ك ( اربعة عشر مليونا وثلاثمائة وواحد واربعين الفا ومئتين واحدى عشر دينارا كويتيا ) أي بواقع 10% من رأس مال الشركة والبالغ 1,303,746 د .ك (مليون وثلاثمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة وستة واربعين دينارا كويتيا ) .
موزعة على 13,037,465 سهم ( ثلاثة عشر مليونا وسبعة وثلاثين الفا واربعمائة وخمسة وستين سهما ) بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد مضافا اليها علاوة اصدار قدرها 700 فلس ، هذا وسوف يتم تلقي طلبات الاكتتاب لدى بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة - الرئيسي .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 23 رمضان 1425 هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2004 م