إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 331 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

331 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (331) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (281) لسنة 2004 بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة الكويتية للأغذية (امريكانا) (ش .م .ك) عامة .

- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس وعلى نشرة الاكتتاب للشركة المذكورة .

- وبناء على طلب الشركة الكويتية للأغذية (امريكانا) (ش .م .ك) عامة .

- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح للشركة الكويتية للأغذية (امريكانا ) ( ش .م .ك) عامة بزيادة رأس مالها عن طريق طرحها للاكتتاب العام داخل دولة الكويت من مبلغ 13,037,465 د .ك ( ثلاثة عشر مليونا وسبعة وثلاثين الفا واربعمائة وخمسة وستين دينارا كويتيا) الى 14,341,211 د .ك ( اربعة عشر مليونا وثلاثمائة وواحد واربعين الفا ومئتين واحدى عشر دينارا كويتيا ) أي بواقع 10% من رأس مال الشركة والبالغ 1,303,746 د .ك (مليون وثلاثمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة وستة واربعين دينارا كويتيا ) .

موزعة على 13,037,465 سهم ( ثلاثة عشر مليونا وسبعة وثلاثين الفا واربعمائة وخمسة وستين سهما ) بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد مضافا اليها علاوة اصدار قدرها 700 فلس ، هذا وسوف يتم تلقي طلبات الاكتتاب لدى بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة - الرئيسي .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 23 رمضان 1425 هـ

الموافق : 6 نوفمبر 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي