إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 331 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

331 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٣/٣٣١/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وبناء على كتابي مؤسسة الخليج للاستثمار المؤرخين ٩/١٧ و٨/١٠/ ٢٠٠٣م، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات مؤسسة الخليج للاستثمار:-

أعضاء مجلس الإدارة:-

- سعادة السيد/ درويش بن اسماعيل البلوشي - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار.

- الشيخ/ فهد بن فيصل آل ثاني - نائب رئيس مجلس مؤسسة الخليج للاستثمار بدلاً من معالي السيد/ يوسف حسين كمال.

- سعادة الدكتور/ حسين علي العبدالله - عضو مجلس الإدارة بدلاً من معالي السيد/ عبدالله خالد العطية.

- سعادة السيد/ خالد عبدالله البسام - عضو مجلس الإدارة بدلاً من معالي السيد/ عبدالله حسن سيف.

- سعادة الدكتور/ زكريا احمد الهجرس - عضو مجلس الإدارة بدلاً من سعادة السيد/ راشد اسماعيل المير.

- سعادة السيد/ ابراهيم محمد الرميح - عضو مجلس الإدارة بدلاً من معالي الدكتور/ إبراهيم العساف.

- سعادة السيد/ محمد بن سالم الدبيب - عضو مجلس الإدارة بدلاً من معالي الشيخ/ حمد السياري.

- سعادة السيد/ شبيب احمد بن راشد بن شبيب - عضو مجلس الإدارة بدلاً من معالي الدكتور/ محمد خلفان بن خرباش.

- سعادة السيد/ عبدالقادر بن احمد عسقلان - عضو مجلس الإدارة بدلاً من معالي السيد/ احمد بن عبد النبي مكي.

- سعادة الدكتور/ يوسف حمد الابراهيم - عضو مجلس الإدارة.

- سعادة السيد/ عبد المحسن يوسف الحنيف - عضو مجلس الإدارة.

- سعادة السيد/ راشد احمد رشيد - عضو مجلس الإدارة.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : ٢٣ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ١٩ اكتوبر ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي