بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/٣٣٠/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦) ، (۹) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناءً على كتاب شركة الأمانة للاستثمار المؤرخ ٢٠٠٣/١٠/٢ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة الأمانة للاستثمار.
- زيادة الاحتياطي القانوني من -/٦٤١,٥٨٨ دينار كويتي إلى -/٦٤٧,٨١٧ دينار كويتي.
- زيادة الاحتياطي العام من -/٦٤١,٥٨٨ دينار كويتي إلى -/٦٤٧,٨١٧ دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: ۲۳ شعبان ١٤٢٤ هـ
الموافق: ١٩ أكتوبر ۲۰۰۳ م
قرار رقم ٢٠٠٣/٣٤١/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) و (٦١) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد (٤) ، (٥) ، (۷) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.
وبناءً على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ ٢٠٠٣/١٠/١٩ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي:
" إستقالة السيد/ أرفن بي نوكس " رئيس المدرا العامين ، رئيس الجهاز التنفيذي" من منصبه".
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: ٤ رمضان ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٣٠ أكتوبر ۲۰۰۳ م