إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 330 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

330 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٣/٣٣٠/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٦) ، (۹) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وبناءً على كتاب شركة الأمانة للاستثمار المؤرخ ٢٠٠٣/١٠/٢ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة الأمانة للاستثمار.

- زيادة الاحتياطي القانوني من -/٦٤١,٥٨٨ دينار كويتي إلى -/٦٤٧,٨١٧ دينار كويتي.

- زيادة الاحتياطي العام من -/٦٤١,٥٨٨ دينار كويتي إلى -/٦٤٧,٨١٧ دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: ۲۳ شعبان ١٤٢٤ هـ

الموافق: ١٩ أكتوبر ۲۰۰۳ م

قرار رقم ٢٠٠٣/٣٤١/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) و (٦١) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المواد (٤) ، (٥) ، (۷) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.

وبناءً على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ ٢٠٠٣/١٠/١٩ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي:

" إستقالة السيد/ أرفن بي نوكس " رئيس المدرا العامين ، رئيس الجهاز التنفيذي" من منصبه".

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: ٤ رمضان ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٣٠ أكتوبر ۲۰۰۳ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي