وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ٣٣٠) لسنة ٢٠٠١
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٣ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات اللاحقة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (٢٤٦) لسنة ٢٠٠١ بشأن انشاء صندوق الوطنية الاستثماري .
- وبناء على طلب شركة الاستثمارات الوطنية (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٣٠/يونيو/٢٠٠١ .
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب للشركة المذكورة.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في .٢٠٠١/٧/١٠
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (٢٤٦) لسنة ٢٠٠١ بشأن صندوق الوطنية الاستثماري لتصبح كالتالي:
"يسمح لشركة الاستثمارات الوطنية (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الوطنية الاستثماري برأس مال متغير وقدره ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ د.ك (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) كحد أدنى و ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ د.ك (مائة مليون دينار كويتي) كحد أقصى وبقيمة اسمية للوحدة دينار كويتي واحد" .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشيد
صدر في: ٢٤ جمادى الأولى ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٢ أغسطس ٢٠٠١م