إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 330 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

330 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( ٣٣٠) لسنة ٢٠٠١

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٣ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات اللاحقة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (٢٤٦) لسنة ٢٠٠١ بشأن انشاء صندوق الوطنية الاستثماري .

- وبناء على طلب شركة الاستثمارات الوطنية (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٣٠/يونيو/٢٠٠١ .

- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب للشركة المذكورة.

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في .٢٠٠١/٧/١٠

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (٢٤٦) لسنة ٢٠٠١ بشأن صندوق الوطنية الاستثماري لتصبح كالتالي:

"يسمح لشركة الاستثمارات الوطنية (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الوطنية الاستثماري برأس مال متغير وقدره ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ د.ك (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) كحد أدنى و ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ د.ك (مائة مليون دينار كويتي) كحد أقصى وبقيمة اسمية للوحدة دينار كويتي واحد" .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبدالرضا خورشيد

صدر في: ٢٤ جمادى الأولى ١٤٢٢هـ

الموافق: ١٢ أغسطس ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي