وزير الدولة لشئون الإسكان
قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (33) لسنة 2006
في شأن ضوابط تشكيل لجان تخصيص
وتوزيع البدائل السكنية
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة في أغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (564) لسنة 1986 في شأن تشكيل لجنة تخصيص وتوزيع السكن الحكومي المعدل بالقرار رقم (276) لسنة 1987 ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (564) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقرارات المعدلة له ،
- وعلى محضر اجتماع اللجنة العامة بجلستها رقم (86/10) المنعقد بتاريخ 9 / 11 / 1986 بشأن تشكيل لجنتي (الطلبات والتخصيص) و (التوزيع والتوثيق والمتابعة) ،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل ،
قرر
مادة أولى
تشكل ثلاث لجان لتخصيص وتوزيع البدائل السكنية على النحو التالي :
1- اللجنة العامة أعضاؤها لا يزيد على (سبعة) برئاسة مدير عام المؤسسة ويكون لها نائب ينوب عن الرئيس في حال غيابه .
2- لجنة الطلبات والتخصيص برئاسة نائب المدير العام لشئون الطلبات والتخصيص .
3- لجنة التوزيع والتوثيق برئاسة نائب المدير العام لشئون التوزيع والتوثيق .
مادة ثانية
يعين الوزير أعضاء اللجان من ذوي الخبرة لمدة سنتين ولأي من هذه اللجان الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص سواء من داخل أو خارج المؤسسة ولا يكون لهم حق التصويت .
مادة ثالثة
تكون اجتماعات اللجان بصفة دورية بدعوة من رئيسها ويستمر عملها على مدار السنة على أن تكون اجتماعات لجنتي (الطلبات والتخصيص) و (التوزيع والتوثيق) مرتين على الأقل في الشهر بما لا يقل عن 24 اجتماع في السنة ، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه .
مادة رابعة
إذا تكرر غياب العضو ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة يعتبر مستقيلا ويتم تعيين عضواً آخر بدلاً منه .
مادة خامسة
تشكل أمانة سر للجان ويصدر المدير العام قراراً يحدد فيه اختصاصاتها وعدد أعضائها .
مادة سادسة
تعد أمانة السر جدول أعمال كل جلسة بالموضوعات المحالة من الوزير أو المدير العام أو رؤساء لجنتي (الطلبات والتخصيص) و (التوزيع التوثيق) كل فيما يخصه ، ولا يجوز للجان نظر أية موضوعات غير مدرجة على جدول أعمالها إلا بعد عرضه على المدير العام وموافقته عليه .
مادة سابعة
لا يجوز إعادة طرح الموضوع المرفوض على اللجنة العامة في نفس السنة ، وللوزير في الحالات التي يراها الاستثناء من التقيد بهذه المدة لإعادة عرض الموضوع أمام اللجنة المختصة ، وتعتبر قرارات اللجنة العامة نهائية ونافذة بعد تصديق الوزير عليها أما لجنتي (الطلبات والتخصيص) و (التوزيع والتوثيق) تعتبر نافذة بتصديق المدير العام عليها .
مادة ثامنة
تختص اللجان بما يلي :
أ : اللجنة العامة وتختص بالمسائل الآتية :
1- التظلمات والاعتراضات أو التماسات بإعادة النظر المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من لجنتي (الطلبات والتخصيص) و (التوزيع والتوثيق) .
2- ما يحال من الوزير أو المدير العام .
3- ما تحيله لجنتي (الطلبات والتخصيص) و (التوزيع والتوثيق) أو التي تدخل في الاختصاص المشترك لكليهما .
ب : لجنتي (الطلبات والتخصيص) و (التوزيع والتوثيق) وتختص بالآتي :
1- كل ما ورد فيه نص بقانون ونظام الرعاية السكنية بعرضه على اللجان .
2- الحالات غير النمطية في المواضيع الإسكانية .
3- إقرار رد أي من البدائل السكنية أو استردادها أو استبدالها طبقاً للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن .
مادة تاسعة
يلغى القرار رقم 564 لسنة 1986 . وكل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة عاشرة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بدر ناصر الحميدي
صدر في : 11 شعبان 1427هـ
الموافق : 4 سبتمبر 2006م