إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 326 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

326 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (326) لسنة 2008 بتعديل القرار الوزاري رقم (415) لسنة 2004

والقرار الوزاري رقم (245) لسنة 2001

بشأن ضوابط تنظيم العمليات الائتمانية

التي تقوم بها الشركات والمؤسسات التجارية غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والمتعلقة بعملية البيع بالتقسيط للسلع والخدمات أو أية بيوع آجلة

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001 في شأن نظام تجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط .

- وعلى القرارين الوزاريين رقمي 415 لسنة 2001 ، 245 لسنة 2004 بشأن ضوابط تنظيم العمليات الائتمانية التي تقوم بها الشركات والمؤسسات التجارية غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات أو أية بيوع آجلة .

- وعلى التعميمين رقمي 2/ رب ، رس / 215 / 2008 ،

2/ رب أ ، رس أ / 215 /2008 الصادرين عن بنك الكويت المركزي في شأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 24/ 5/ 2004 في شأن تسجيل بيت التمويل الكويتي في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تحذف عبارة « بيت التمويل الكويتي » من الحكم الوارد بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 415 لسنة 2001 وينتج النص أثره بعد الحذف .

(مادة ثانية)

تحذف عبارة « أو من قبل بيت التمويل الكويتي » الواردة في عجز الفقرة (ب) ( من المادة الثانية) من ذات القرار ويبقى حكم النص منتجاً لأثره بعد الحذف .

(مادة ثالثة)

يستبدل نص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 415 لسنة 2001 المعدل بالقرار 245 لسنة 2004 بالنص التالي :-

1 - يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض الاستهلاكي خمسة عشر أمثال صافي الراتب الشهري للعميل ( بعد الاستقطاعات) أو الدخل الشهري المستمر له ، وبحد أقصى 15 ألف دينار . وفي حال منح البنك/ الشركة لقروض استهلاكية أو غيرها من القروض المقسطة مقابل الدخل الشهري المستمر ، فإنه يتعين أن يكون ذلك في أضيق الحدود .

ويقصد بالاستقطاعات من الراتب تلك الواردة في شهادة الراتب الرسمية الصادرة من الجهة التي يعمل بها العميل ، أو الوارد في الشهادة الصادرة من التأمينات الاجتماعية بالمعاش الشهري للعملاء المتقاعدين .

2 - يجب أن يحصل البنك أو الشركة من الجهة التي يعمل بها طالب القرض الاستهلاكي ، أو غيرها من القروض المقسطة على شهادة تتضمن تفاصيل راتبه الشهري وكافة الاستقطاعات الشهرية ، أو الحصول على ما يفيد توافر مصدر للدخل الشهري المستمر .

3 - يجوز للعميل الواحد الحصول على قروض استهلاكية من أكثر من جهة ، شريطة ما يلي :

أ - ألا يتجاوز إجمالي القروض الاستهلاكية التي يحصل عليها العميل من كافة الجهات عن الحدود المشار إليها في البند (1) أعلاه .

ب - في حال تقدم العميل للحصول على قرض استهلاكي وتضمنت شهادة الراتب المقدمة منه ما يشير إلى حصوله على بدل إيجار ، فإنه يتعين أن يستبعد هذا البدل من الراتب لدى احتساب نسبة مجموع الأقساط إلى صافي الراتب .

وفي كل الأحوال يتعين عدم تجاوز العميل للحد الأقصى للتسهيلات المشار إليها بالفقرة (1) من هذه المادة وللتأكد من ذلك يجب الحصول على بيانات العميل بشأن التسهيلات الحاصل عليها من كافة الجهات الدائنة من الشركة أو الشركات التي تتولى تجميع البيانات الخاصة بهذه التسهيلات والمشار إليها في المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2001 بالإضافة إلى الحصول على إقرار من العميل بذلك .

(مادة رابعة)

يستبدل نص المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 415 لسنة 2001 المعدل بالقرار 245 لسنة 2004 بالنص التالي :-

1 - يجب أن يشتمل الطلب المقدم من العميل للمؤسسة أو الشركة التي تمنح تسهيلات ائتمانية لبيع السلع أو الخدمات بالتقسيط على البيانات التالية كحد أدنى للنظر في طلب الائتمان المقدم :-

أ - مبلغ التسهيل الائتماني عند إجراء عملية البيع بالتقسيط أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة أو غير ذلك من بيوع بأثمان أجلة ، مدة السداد ، مصدر السداد إقرار من العميل بالتزاماته أمام كافة الوحدات الدائنة له .

ب - موافقة العميل على أن تقوم الشركة التي ستتولى تجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط ، بتزويد الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2001 والمعلومات والبيانات التي تطلبها .

2 - يجب ألا تتجاوز أقساط القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة ( الإسكانية) التي يحصل عليها العميل عن 40 % من صافي الراتب الشهري ( بعد الاستقطاعات ) أو الدخل الشهري المستمر للعميل ، أو عن 30 % بالنسبة للقروض المقدمة للمتقاعدين .

3 - وقف العمل بأسلوب الدفعة الأخيرة (البالون) لدى منح البنوك وشركات الاستثمار قروض استهلاكية وقروض مقسطة ، بحيث يراعى عدم تجاوز الأقساط للحد الأقصى المقرر .

4 - يتعين على البنوك وشركات الاستثمار مراعاة كافة الالتزامات ( النقدية وغير النقدية) القائمة على العملاء ، بما في ذلك أقساط سداد الرصيد المدين الناشيء عن بطاقات الائتمان ، سواء كانت هذه الالتزامات تجاه البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أو أي جهات أخرى ، مثل أوامر الدفع الشهرية وأقساط التأجير التمويلي . . . الخ ، وذلك لدى تحديد حجم القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة التي تقدمها للعميل وبما لايترتب عليه زيادة الالتزامات الشهرية على العميل لجميع الجهات عن 40 % ( 30 % للقروض المقدمة للمتقاعدين) من صافي الراتب أو الدخل الشهري المستمر .

5 - أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد الأقساط المترتبة عن التسهيلات المقدمة لأغراض استهلاكية خمس سنوات ، وفي حالة الجدولة مع العميل إذا اقتضت الحاجة ذلك ، يجب ألا تزيد مدة السداد وفق الجدولة على سنة واحدة ، فضلا عن فترة السداد المقررة كحد أقصى والبالغة خمس سنوات .

6 - يتعين الإعلان في مكان ظاهر في مقر المؤسسة أو الشركة التي تمنح تسهيلات ائتمانية لبيع السلع أو الخدمات بالتقسيط عن معدل العائد الفعلي الذي يدفعه العميل للحملات الإعلانية بكافة صورها التي تقوم بها أي شركة أو مؤسسة .

كما يتضمن الإعلان وضع مثال لكيفية حساب العائد على الائتمان المقدم بمبلغ 1000 دينار كويتي على أساس المدة المحددة للائتمان .

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 21 جمادى الأولى 1429هـ

الموافق : 26 مايو 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي