الكويت اليوم العدد 690 السنة الخمسون - 1 - ج
الأحد 17 رمضان 1425 هـ - 31 / 10 / 2004م
مرسوم رقم 323 لسنة 2004
بمنح الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المادة السابعة مكرر من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة
1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة (1)
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
مادة (2)
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في
الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح الأحمد الجابر الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر بيان في : 10 رمضان 1425 هـ
الموافق : 24 أكتوبر 2004 م
الكويت اليوم العدد 690 السنة الخمسون - 9
الأحد 17 رمضان 1425هـ - 31 / 10 / 2004م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (323) لسنة 2004م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2004 والخاص بالسماح للشركة الكويتية للاستثمار (ش . م . ك) عامة بإنشاء صندوق الهدف الاستثماري .
- وبناء على طلب الشركة الكويتية للاستثمار (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 22/ 9/ 2004 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الهدف الاستثماري .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 5/ 10/ 2004 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة أولى
يلغى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2004 بشأن السماح للشركة الكويتية للاستثمار (ش .م .ك) عامة بإنشاء صندوق الهدف الاستثماري وذلك بسبب انتهاء مدة اكتتاب الصندوق دون طرحه بالأسواق الكويتية .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 5 رمضان 1425هـ
الموافق : 19 أكتوبر 2004 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (324) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2004 بشأن إصدار سندات لصالح شركة الصناعات المتحدة (ش . م . ك) مقفلة .
- وبناء على طلب شركة الصناعات المتحدة (ش . م . ك) مقفلة بتاريخ 2/ 10/ 2004 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قـــــرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2004 لتصبح كالتالي :
يسمح لشركة الصناعات المتحدة (ش . م . ك) مقفلة بإصدار سندات للاكتتاب العام داخل دولة الكويت بمبلغ وقدره 15,000,000 د . ك (خمسة عشر مليون دينار كويتي) بفئة 5,000 د . ك (خمسة ألاف دينار كويتي) للسند الواحد موزعة على 3,000 سند وتستحق هذه السندات بعد مرور خمس سنوات تدفع الفائدة ربع سنويا من تاريخ الإصدار وهي موزعة على شريحتين على النحو التالي :
الشريحة الأولى : بمبلغ 5,000,000 د . ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 10,000,000 د .ك (عشرة ملايين دينار كويتي) ، بفائدة عائمة مقدارها 2,25٪ مضافة إلى سعر الكيبور (لمدة ثلاثة شهور) المعلن من قبل بنك الكويت المركزي .
الشريحة الثانية : بمبلغ 5,000,000 د . ك (خمسة ملايين ديناركويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 10,000,000 د . ك (عشرة ملايين دينار كويتي) بفائدة ثابتة مقدارها 6,5 ٪ .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 5 رمضان 1425 هـ
الموافق : 19 أكتوبر 2004 م