قرار وزاري رقم (320) لسنة 2004م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (276) لسنة 2002 والخاص بالسماح للشركة الأهلية للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق التفوق التعليمي .
- وبناء على طلب الشركة الأهلية للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 11 / 9 / 2004 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق التفوق التعليمي .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 19 / 9 / 2004 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يلغى القرار الوزاري رقم (276) لسنة 2002 بشأن السماح للشركة الأهلية للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق التفوق التعليمي وذلك بسبب انتهاء مدة اكتتاب الصندوق دون طرحه بالأسواق الكويتية .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 29 شعبان 1425هـ
الموافق : 13 اكتوبر 2004 م