وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (313) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (174) لسنة 2001 والخاص بإنشاء صندوق المثنى للاستثمار المالي .
- وبناء على طلب شركة الأولى للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 3/ 7/ 2007 .
- وبناء على عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 24 /3/ 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (174) لسنة 2001 لتصبح كالتالي :-
الهدف الأساسي من انشاء الصندوق هو تحقيق عوائد منافسة للأدوات المالية التقليدية قصيرة ومتوسطة الأجل المتاحة في السوق النقدي ولتحقيق هذا تستثمر أموال الصندوق في كافة الأدوات المالية المتاحة داخل أو خارج الكويت وتشمل صكوك المضاربة والصكوك المدعمة بالأصول وصكوك الإجارة وصكوك المشاركة وكافة الصكوك الأخرى المتوافقة وأحكام الشريعة الاسلامية والصادرة عن المؤسسات والبنوك أو الشركات سواء كانت بالدينار الكويتي أو بأية عملة أجنبية أخرى وكذلك عمليات المرابحة وغير ذلك من أوجه الاستثمار في الأدوات النقدية المتاحة في السوق الكويتي والعالمي وأدوات السوق النقدية وجميع ما يرتبط بها من أعمال بشرط ألا يترتب مزاولة نشاط المرابحات تقديم تمويل للغير بأية صورة كانت وكذلك يستثمر الصندوق في المشاركة في عمليات الاستثمار بضمان المؤسسات المالية والمصرفية أو العالمية وذلك من خلال ما تصدره تلك المؤسسات من صكوك مقابل ذلك والمشاركة في الاصدارات الخاصة والعامة وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة فيه ا بعد في المادة الثانية والثلاثين من هذا النظام ووفق الضوابط الشرعية التي تعتمدها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للصندوق والتي يقدر مدير الصندوق ملاءمتها وتحقيقها لأهداف الصندوق من سيولة وعائد مناسب للمشتركين بما في ذلك المساهمة بصناديق استثمارية أخرى متشابهه في غرضها مع هذا الصندوق .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 13 جمادى الأولى 1429هـ
الموافق : 18 مايو 2008 م
قرار وزاري رقم (316) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الإستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 25 /3/ 2008 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 20/ 4/ 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق الإجارة الإسلامي الحادي عشر تسويقا خاصا داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكامن برأس مال متغير قدره من 25,000,000 دولار أمريكي (خمسة وعشرون مليون دولار أمريكي) الى 27,500,000 (سبعة وعشرون مليون وخمسعمائة ألف دولار أمريكي) علما بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 175,000 دولار أمريكي (مائة وخمسة وسبعون ألف دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 10 دولارات أمريكية (عشرة دولارات أمريكية) .