إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 316 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

316 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (316) لسنة 2003

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية (ش . م . ك) مقفلة تحت التاسيس .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قــرر

(مادة أولى)

يسمح للسيد/ مدحت منير فهيم (مصري الجنسية) بالمساهمة في الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التاسيس بعدد (100,000 سهم) بقيمة (10,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (500,000 د .ك) أي ما يعادل 2% من رأس المال .

(مادة ثانية)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 13 شوال 1424هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2003م

قرار وزاري رقم (318) لسنة 2003

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 27 / 10 / 2003 .

- وبعد الاطلاع على عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المسوقة وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2003 /12 /13 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قــرر

( مادة أولى )

يسمح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش . م .ك) مقفلة ، بتسويق صندوق زينيث تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير بحد أدنى 5,000,000 دولار أمريكي (خمسة ملايين دولار أمريكي) وبحد أدنى 100,000,000 دولار أمريكي (مائة مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية 100 دولار أمريكي للوحدة .

( مادة ثانية )

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس مال الصندوق بالاستثمار في صناديق تستثمر في الأسهم ، الدخل الثابت ، العملات والسلع في الأسواق .

( مادة ثالثة )

مدة الصندوق خمسة عشر سنة على أن تجدد كل خمس سنوات .

( مادة رابعة )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 19 شوال 1424هـ

الموافق : 13 ديسمبر 2003 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي