وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (314) لسنة 2006
بشأن تحديد كميات المواد إنشائية المدعومة
المقدمة للمستفيدين من قروض بنك التسليف
والإدخار العقارية
وزير التجارة والصناعة ، ، ،
- بعد الاطلاع على :
* قانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .
* مذكرة إدارة التموين رقم 174 / أت / 2002 بشأن تحديد كمية الحديد المدعوم .
* مذكرة إدارة التموين رقم 175 / أت / 2002 بشأن تحديد كمية الاسمنت المدعوم .
* مذكرة إدارة التموين رقم (198 / أت / 2006) .
* وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .
* وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قــــرر
مادة أولى
1- تحدد كمية المواد إنشائية المقدمة للمستفيدين من القروض العقارية المقدمة من بنك التسليف والإدخار بغرض البناء كحد أعلى بـ (30) طن حديد و (3500) كيس أسمنت و (35000) طابوقة جيري .
2- تحدد كمية المواد الانشائية المقدمة للمستفيدين من القروض العقارية المقدمة من بنك التسليف والإدخار بغرض التوسعة والترميم كحد أعلى بـ (14) طن حديد و (1900) كيس اسمنت و (17000) طابوقة جيري ، على أن لا تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد المذكورة الحد الأعلى المنصوص عليها في البند الأول .
مادة ثانية
يتم تحديد الكميات المخصصة للمستفيدين وفقا للضوابط والتعليمات المرفقة بهذا القرار .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
م/ فلاح فهد الهجري
صدر في : 26 رجب 1427 هـ
الموافق : 20 أغسطس 2006م
---
الضوابط والتعليمات المنظمة لصرف المواد الإنشائية المدعومة للمستفيدين من قروض بنك التسليف والإدخار العقارية
أولا : المستندات المطلوبة لعملية إصدار الكتب الموجهة إلى الشركات المعنية :
1 - إحضار كتاب من بنك التسليف والإدخار حديث لم يمض عليه (3) شهور) موضحا فيه اجمالي مبالغ المستلمة حتى تاريخ إصدار الكتب .
2 - صورة البطاقة المدنية لصاحب العلاقة + صورة البطاقة المدنية لمن ينوب عنه + توكيل رسمي .
3 - نسخة من رخصة البناء الصادرة من بلدية الكويت مبين فيها مساحة البناء المطلوبة .
ثانيا : يتم إصدار وتجديد الكتب طبقا لما يلي :
1 - إذا كان المبلغ المصروف من القرض اقل من (36) ألف دينار فيتم تحديد كمية الحديد والإسمنت والطابوق الجيري طبقا لمساحة البناء حسب الجدول التالي :
| حالة البناء | الكمية المخصصة للاسمنت (كيس) | الكمية المخصصة (طن) | الكمية المخصصة للطابوق الجيري (طابوقة) |
|---|---|---|---|
| 1 - بناء قسيمة جديدة بما يزيد عن 601م2 | 3500 | 30 | 35000 |
| 2 - بناء 350م2 - 600م2 | 3060 | 26 | 30600 |
| 3 - بناء 300م2 - 349م2 | 2970 | 24 | 29700 |
| 4 - بناء 250م2 - 299م2 | 2780 | 22 | 27800 |
| 5 - بناء 200م2 - 249م2 | 2613 | 20 | 26130 |
| 6 - بناء 150م2 - 199م2 | 2430 | 18 | 24300 |
| 7 - بناء 100م2 - 149م2 | 2240 | 16 | 22400 |
| 8 - بناء أقل من 100م2 | 1000 | 10 | 6000 |
2 - في حالة بلوغ المصروف من القروض (36) ألف دينار لا يتم صرف أي كمية حديد للمستفيدين ، فيما يتم صرف كمية صرف كمية الإسمنت والطابوق الجيري طبقا للجدول السابق ويعرض على اللجنة المختصة .
3 - إذا كان المبلغ المصروف من القرض أكثر من (36) ألف دينار وحتى (60) ألف دينار يتم صرف كمية الإسمنت والطابوق الجيري طبقا للجدول أعلاه وحسب مساحة البناء الموضحة في رخصة البناء .
4 - في حالة صرف مبلغ (60) ألف دينار وأكثر من إجمالي مبلغ القرض (70.000) دينار فإنه لا يتم تجديد الكتاب أو صرف أي كمية من الحديد والإسمنت والطابوق الجيري ويتم عرض الحالة على اللجنة المختصة للبت في الأمر بعد إحضار نتيجة الكشف على البناء من مركز الرقابة التجارية التابع للوزارة .
ثالثا : في حالة تبادل القسائم :
1 - يجب على صاحب العلاقة إحضار نسخة من كتاب التبادل الصادر من الهيئة العامة للرعاية السكنية مبيناً فيه اسم الشخص ورقمه المدني وعنوان المنزل ، وتصرف المواد لصاحب القرض الجديد وتحول الكمية المصروفة له على الشخص الذي سجل عليه القرض سابقاً .
2- في حالة التبادل لأكثر من مرة يتم عرض تلك الحالات على اللجنة المختصة لإقرار ما إذا كان المستفيدين المتقدمين يستحقون صرف المواد الإنشائية من عدمه .
رابعا : في حالة بيع المنزل الحكومي وشراء أرض أو منزل قائم :
1- بيع المنزل وشراء أرض :
يعامل معاملة القسائم الجديدة على أن تخصم منه الكميات المستلمة سابقاً ، ويجب على صاحب العلاقة إحضار وثيقة المنزل السابق ووثيقة القسيمة الحالية أو صورة منهما أو كتاب من إدارة السجل والتوثيق العقاري بوزارة العدل (إلى من يهمه الأمر) يبين فيه عنوان المنزل (القسيمة) السابق والحالي ، وفي حالة استلام الحد الأقصى من المواد فلا يحق للمواطن استلام كميات جديدة (إضافية) .
2- شراء منزل قائم وترميمه وتوسعته :
يعطى حسب القرض المخصص للترميم ومساحة البناء .
خامسا : في حالة فقدان الكتب الأصلية :
يتم مخاطبة الشركات التي تم توجيه الكتب الأصلية لها للتأكد من عدم صرف المواد المدعومة لصاحب العلاقة ، ولا يتم صرف كتاب بدل فاقد إلا بوجود رد من الشركة بعدم استلام الكتاب الأصلي .
سادسا : في حالة هدم وإعادة بناء البيت الحكومي أو المنزل الجاهز :
- يتم إحضار رخصة الهدم ورخصة إعادة البناء .
- كتاب من بنك التسليف والادخار يتضمن قيمة المبلغ المحجوز للهدم وإعادة البناء ويتم تحديد الكمية وفقاً للجدول أعلاه .
سابعا : قروض الترميم :
| مبلغ القرض | حديد | اسمنت | طابوق جيري |
|---|---|---|---|
| أقل من 7,000 دينار من أصل 15,000 دينار | 7 طن | 1110 كيس | 8500 طابوقة |
| من 7000 دينار حتى 13,000 دينار من أصل 15,000 دينار | 4 طن | 850 كيس | 8500 طابوقة |
| أكثر من 13,000 دينار وحتى 15,000 دينار | ---- | 500 كيس | 8500 طابوقة |
| أقل من 15,000 دينار من أصل 25,000 دينار | 14 طن | 1900 كيس | 17000 طابوقة |
| من 15,000 دينار وحتى 20,000 دينار من أصل 25,000 دينار | 7 طن | 1110 كيس | 17000 طابوقة |
| أكثر من 20,000 دينار وحتى 24,000 دينار من أصل 25,000 دينار | 4 طن | 850 كيس | 1700 طابوقة |
| أكثر من 24,000 دينار وحتى 25,000 دينار | ---- | 500 كيس | 17000 طابوقة |
ثامنا : في حالات شئون القصر والورثة :
يتم إحضار شهادة الوفاة وكتاب من شئون القصر مع المستندات المطلوبة المذكورة في البند (أولاً) .
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (313) لسنة 2006
بشأن تشكيل لجنة لمتابعة المواد الإنشائية المدعومة
وزير التجارة والصناعة ، ، ،
- بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .
- مذكرة إدارة التموين رقم (198 / أت/ 2005 ) .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــرر
مادة أولى
تشكل لجنة لمتابعة المواد الإنشائية المدعومة برئاسة السيد/ مدير إدارة التموين وعضوية كل من :