مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم (312) لسنة 2007
بتعيين أعضاء في مجلس إدارة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2004 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 592 لسنة 2006 بتعيين عضو في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ،
- وبناء على عرض وزير المالية .
قرر
مادة أولى
يُعين المذكورون أدناه أعضاء بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتبارا من 5/ 4/ 2007 ممثلين عن الجهات المبينة قرين كل منهم :
محمد علي الكندري وزارة الشئون الاجتماعية والعمل خالد سليمان بوكحيل ديوان الخدمة المدنية عبدالله سعود الحميضي غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد مطلق الغبيشان العازمي الاتحاد العام لعمال الكويت
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : 5 ربيع الآخر 1428هـ
الموافق : 22 إبريل 2007م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 484 لسنة 2007
"بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 183 / 1980"
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
ـ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 67/ 76 في شأن المرور وتعديلاته .
ـ وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
ـ وعلى القرار الوزاري رقم 183 / 80 وتعديلاته .
ـ وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقم 728 المؤرخ 10/ 4/ 2007م .
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يضاف إلى الشوارع الواردة في المادة (1) من القرار الوزاري رقم 183 / 1980 المشار إليه الشارع الأتي :
- شارع خالد بن الوليد - العاصمة .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 7 ربيع الآخر 1428هـ
الموافق : 24 أبريل 2007م