إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 312 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

312 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (312) لسنة 2004م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (124) لسنة 1997 بشأن إنشاء صندوق الفرص العقارية .

- وبناء على طلب الشركة الكويتية للاستثمار (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 7/ 8/ 2004 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 31/ 8/ 2004 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قـرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (124) لسنة 1997 لتصبح كالتالي :-

يسمح للشركة الكويتية للاستثمار (ش . م . ك) عامة بتخفيض رأس مال صندوق الفرص العقارية بواقع 50% أي ما يعادل 5,816,874 دينار كويتي (خمسة ملايين وثمانمائة وستة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون ديناراً كويتياً) موزعة على 5,816,874 وحدة (خمسة ملايين وثمانمائة وستة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون وحدة) بقيمة اسمية قدرها دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 22 شعبان 1425هـ

الموافق : 6 أكتوبر 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي