وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (312) لسنة 2004م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (124) لسنة 1997 بشأن إنشاء صندوق الفرص العقارية .
- وبناء على طلب الشركة الكويتية للاستثمار (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 7/ 8/ 2004 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 31/ 8/ 2004 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قـرر
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (124) لسنة 1997 لتصبح كالتالي :-
يسمح للشركة الكويتية للاستثمار (ش . م . ك) عامة بتخفيض رأس مال صندوق الفرص العقارية بواقع 50% أي ما يعادل 5,816,874 دينار كويتي (خمسة ملايين وثمانمائة وستة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون ديناراً كويتياً) موزعة على 5,816,874 وحدة (خمسة ملايين وثمانمائة وستة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون وحدة) بقيمة اسمية قدرها دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 22 شعبان 1425هـ
الموافق : 6 أكتوبر 2004 م