الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (٣١٢) لسنة ٢٠٠٣م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٤م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية،
وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٩٧) لسنة ٢٠٠١م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت،
ونظرا للظروف التي تمر بها المنطقة حاليا ، ولعدم وضوح الوضع الوبائي في الجمهورية العراقية ، ولحماية الثروة الحيوانية والنباتية بدولة الكويت
وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية
ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يمنع استيراد أو دخول جميع أنواع الحيوانات الحية والطيور والنباتات من الجمهورية العراقية ، سواء لأغراض شخصية أو تجارية وذلك بصفة مؤقتة ولحين إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية - ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : ١٢ صفر ١٤٢٤ هـ
الموافق : ١٤ ابريل ٢٠٠٣م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٣م
بشهر الجمعية الكويتية
للعناية بالأطفال بالمستشفى
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ وتعديلاته في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.
وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للعناية بالأطفال بالمستشفى.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (۱۳۸) المتخذ في اجتماعه ٢٠٠٢/٥١ المنعقد بتاريخ ۲۰۰۲/۱۱/۱۰ بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية للعناية بالأطفال بالمستشفى.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تشهر الجمعية الكويتية للعناية بالأطفال بالمستشفى لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في : ۱۸ ذو الحجة ١٤٢٣هـ
الموافق : ۱۹ فبراير ۲۰۰۳م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (٣١٢) لسنة ٢٠٠٣م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٤م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية،
وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٩٧) لسنة ٢٠٠١م بـإصدار لائحـة نظـام الحجـر البيطري بدولـة الكـويت،
ونظرا للظروف التي تمر بها المنطقة حاليا ، ولعدم وضوح الوضع الوبائي في الجمهورية العراقية ، ولحماية الثروة الحيوانية والنباتية بدولة الكويت،
وبنـاء على مـا عرضـه نائـب المدير العـام لشئـون الثـروة الحيوانية،
ولمقتضيات المصلحة العامة،
قرر
مادة أولى
يمنـع اسـتـيـراد أو دخول جميع أنـواع الحـيـوانـات الحـيـة والطـيـور والنـبـاتـات من الجمهـوريـة العراقية ، سواء لأغراض شخصية أو تجارية وذلك بصفة مؤقتة ولحين إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية - ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : ١٢ صفر ١٤٢٤ هـ
الموافق : ١٤ ابريل ٢٠٠٣م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٣م
بشهر الجمعية الكويتية
للعناية بالأطفال بالمستشفى
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ وتعديلاته في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.
وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للعناية بالأطفال بالمستشفى.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (۱۲۸) المتخذ في اجتماعه ۲۰۰۲/۵۱ المنعقد بتاريخ ۲۰۰۲/۱۱/۱۰ بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية للعناية بالأطفال بالمستشفى.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تشهر الجمعية الكويتية للعناية بالأطفال بالمستشفى لمدة غيـر محـدودة، وينشـر ملخص نظامـهـا الأسـاسي في الجريـدة الرسمية.
مادة ثانية
ينشـر هـذا القـرار في الجريـدة الرسمـية ويعمـل بـه مـن تـاريخ النشر.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في : ۱۸ ذو الحجة ١٤٢٣ هـ
الموافق : ۱۹ فبـرايـر ٢٠٠٣م
ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية للعناية بالأطفال بالمستشفى
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام باسم " الجمعية الكويتية للعناية بالأطفال بالمستشفى " ومقرها مدينة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (١٥٨) وذلك بهدف نشر التوعية عن العناية بالطفل المريض وتشجيع القيام بالأنشطة العلمية والاجتماعية والدراسات النفسية بالإضافة إلى الدعوة لتنظيم المؤتمرات والندوات والحث على إقامة مركز لعلاج أمراض الأطفال، بجانب التعاون مع جهات الاختصاص على توجيه الدارسين في رعاية الطفل وللجمعية القيام بأي نشاط آخر من شأنه تحقيق الهدف العام لها وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة ولا يتعارض وأغراض الجمعية.
المؤسسون هم:
١ - هلال مساعد الساير.
٢ - عصام محمد عبدالرحمن البحر.
٣ - وليد عبد اللطيف يوسف النصف.
٤ - عبد اللطيف أحمد حمد البدر.
٥ - ناصر مساعد عبدالله الساير.
٦ - عبد الله عيسى فرج بهبهاني.
٧ - فريدة محمد أحمد العوضي.
٨ - قيس صالح يوسف الدويري
٩ - عماد محمد عبدالرحمن البحر.
١٠ - خالد هلال مشاري المطيري.
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية مدة ستة أشهر على الأقل.
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
-*-
قرار وزاري رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٣
بشأن اللجنة الوطنية لرعاية كبار السن
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٩٧٩/١٥ بشأن الخدمة المدنية.
وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية.
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ٨٣ بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.
وعلى كتابي مدير إدارة رعاية المسنين المؤرخان في ٤/٢٣، ٢٠٠٢/١١/٢٤ بشأن اقتراح تشكيل اللجنة.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تشكل اللجنة الوطنية لرعاية كبار السن على النحو التالي:
١ - الشيخ/ دعيج خليفة الصباح - وكيل وزارة - رئيسا
٢ - السيد/ خليل عبد الرحمن العنزي - الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية - نائبا للرئيس.
٣ - السيد/ حمد صالح الخالدي - مدير إدارة رعاية المسنين - عضوا.
٤ - الشيخة، أوراد جابر أحمد الصباح عضوا
٥ - ممثل عن الأمانة العامة للأوقاف لا تقل درجته الوظيفية عن مدير إدارة - عضوا.
٦ - ممثل عن وزارة الإعلام لا تقل درجته الوظيفية عن مدير إدارة - عضوا.
٧ - ممثل عن وزارة الصحة لا تقل درجته الوظيفية عن مدير إدارة - عضوا.
٨ - ممثل عن وزارة العدل لا تقل درجته الوظيفية عن مدير إدارة - عضوا.
٩ - السيدة/ أماني عبد الرزاق الطبطبائي رئيس قسم الخدمة المتنقلة - العاصمة مقررا.