- السيد / عبدالفتاح محمد معرفي
عضو
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 14 جمادى الآخرة 1429هـ
الموافق : 18 يونيو 2008م
قرار رقم 1 / 310 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
- وبناءً على كتابي الشركة الكويتية للاستثمار المؤرخين 15/ 4 ، 5 / 6 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية للاستثمار :
- زيادة رأسمال الشركة من 000 , 500 , 52 دينار كويتي إلى 000 , 125 , 55 دينار كويتي . وتمثل الزيادة ما نسبته 5 % من رأس المال كأسهم منحة ، ومن ثم تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي بهذا المضمون .
وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 8 / 4 / 2008 .
- زيادة الاحتياطي القانوني من 213 , 274 , 20 دينار كويتي إلى 185 , 930 , 24 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي العام من 213 , 274 , 20 دينار كويتي إلى 185 , 930 , 24 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2007 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 14 جمادى الآخرة 1429هـ
الموافق : 18 يونيو 2008م
قرار رقم 1 / 311 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة الزمردة للإجارة والتمويل المؤرخ 2/ 6/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على شركة الزمردة للإجارة والتمويل :
- تعيين السيد/ منصور محمود حيدر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بدلاً من السيد/ مهدي محمود حيدر .
- تعيين الشيخ/ عبدالمحسن حميد السماك عضواً بهيئة الرقابة الشرعية للشركة بدلاً من الشيخ/ أحمد حسين أحمد محمد .
- تكوين احتياطي قانوني بمبلغ 776 , 774 دينار كويتي .
- تكوين احتياطي اختياري بمبلغ 776 , 774 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة في 31 / 12 / 2007 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 14 جمادى الآخرة 1429هـ
الموافق : 18 يونيو 2008م
قرار رقم 1 / 312 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتابي شركة منافع للاستثمار المؤرخين 12 و