إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 310 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

310 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

- السيد/ عبدالفتاح محمد معرفي

عضو

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 14 جمادى الآخرة 1429هـ

الموافق : 18 يونيو 2008م

قرار رقم 1/ 310/ 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له.

- وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

- وبناءً على كتابي الشركة الكويتية للاستثمار المؤرخين 15/ 4 ، 5/ 6/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية للاستثمار :

- زيادة رأسمال الشركة من 500,000, 52 دينار كويتي إلى 125,000, 55 دينار كويتي . وتمثل الزيادة ما نسبته 5 % من رأس المال كأسهم منحة ، ومن ثم تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي بهذا المضمون .

وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 8/ 4/ 2008 .

- زيادة الاحتياطي القانوني من 274,213, 20 دينار كويتي إلى 930,185, 24 دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي العام من 274,213, 20 دينار كويتي إلى 930,185, 24 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2007 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 14 جمادى الآخرة 1429هـ

الموافق : 18 يونيو 2008م

قرار رقم 1/ 311/ 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة الزمردة للإجارة والتمويل المؤرخ 2/ 6/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على شركة الزمردة للإجارة والتمويل :

- تعيين السيد/ منصور محمود حيدر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بدلاً من السيد/ مهدي محمود حيدر .

- تعيين الشيخ/ عبد المحسن حميد السماك عضواً بهيئة الرقابة الشرعية للشركة بدلاً من الشيخ/ أحمد حسين أحمد محمد .

- تكوين احتياطي قانوني بمبلغ 774,776 دينار كويتي .

- تكوين احتياطي اختياري بمبلغ 774,776 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة في 31/ 12/ 2007 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 14 جمادى الآخرة 1429هـ

الموافق : 18 يونيو 2008م

قرار رقم 1/ 312/ 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتابي شركة منافع للاستثمار المؤرخين 12 و

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي