وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 310 لسنة 2006)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ عزيزه حسن محمد عبدالله- من مطلقها/ حسين علي غانمي - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1 - عبد العزيز حسين علي غانمي
مواليد الكويت في 11 / 1 / 1987م
2 - أحمد حسين علي غانمي
مواليد الكويت في 10 / 4 / 1992م
3 - ساره حسين علي غانمي
مواليد الكويت في 20 / 2 / 1994م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 29 صفر 1427هـ
الموافق : 29 مارس 2006م
قرار وزاري رقم 411 لسنة 2006)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر / طلال ناصر خالد المحسن - مواليد الكويت في 21 / 10 / 2003 ابن المواطنة/ إيمان سليمان ابراهيم عبدالوهاب البيش - من مطلقها/ ناصر صالح خالد المحسن سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 12 ربيع الأول 1427هـ
الموافق : 10 إبريل 2006م
قرار وزاري رقم 412 لسنة 2006)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ حميده رومي ملوح الخريجي - أرملة المرحوم/ مصبح سالم عايد الصلبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1 - سالم مصبح سالم عايد
مواليد الكويت في 15 / 12 / 1986م
2 - عليه مصبح سالم عايد
مواليد الكويت في 18 / 12 / 1988م
3 - رومي مصبح سالم عايد الصلبي
مواليد السعودية في 9 / 12 / 1990م
4 - سعده مصبح سالم عايد الصلبي
مواليد الكويت في 3 / 11 / 1993م
5 - خديجه مصبح سالم عايد الصلبي
مواليد الكويت في 12 / 5 / 1997م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 12 ربيع الأول 1427هـ
الموافق : 10 إبريل 2006م