إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 310 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

310 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 310 لسنة 2006)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ عزيزه حسن محمد عبدالله- من مطلقها/ حسين علي غانمي - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1 - عبد العزيز حسين علي غانمي

مواليد الكويت في 11 / 1 / 1987م

2 - أحمد حسين علي غانمي

مواليد الكويت في 10 / 4 / 1992م

3 - ساره حسين علي غانمي

مواليد الكويت في 20 / 2 / 1994م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 29 صفر 1427هـ

الموافق : 29 مارس 2006م

قرار وزاري رقم 411 لسنة 2006)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر / طلال ناصر خالد المحسن - مواليد الكويت في 21 / 10 / 2003 ابن المواطنة/ إيمان سليمان ابراهيم عبدالوهاب البيش - من مطلقها/ ناصر صالح خالد المحسن سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 12 ربيع الأول 1427هـ

الموافق : 10 إبريل 2006م

قرار وزاري رقم 412 لسنة 2006)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ حميده رومي ملوح الخريجي - أرملة المرحوم/ مصبح سالم عايد الصلبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1 - سالم مصبح سالم عايد

مواليد الكويت في 15 / 12 / 1986م

2 - عليه مصبح سالم عايد

مواليد الكويت في 18 / 12 / 1988م

3 - رومي مصبح سالم عايد الصلبي

مواليد السعودية في 9 / 12 / 1990م

4 - سعده مصبح سالم عايد الصلبي

مواليد الكويت في 3 / 11 / 1993م

5 - خديجه مصبح سالم عايد الصلبي

مواليد الكويت في 12 / 5 / 1997م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 12 ربيع الأول 1427هـ

الموافق : 10 إبريل 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي